دينارا وثلث دينار ثلث دية النفس ودية صدع الفخذ ( 1 ) أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا فإن كانت قرحة لا تبرأ فديتها ثلث دية كسرها ستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها نصف دية كسرها مائة دينار ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا
وفي الركبة ( 2 ) إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب خمس دية الرجلين مائتا دينار فإن تصدعت فديتها أربعة أخماس دية كسرها مائة وستون دينارا ودية موضحتها ربع دية كسرها خمسون دينارا ودية نقل عظامها مائة دينار ( 3 ) وخمسة وسبعون دينارا منها في دية كسرها مائة دينار
وفي نقل عظامها خمسون دينارا وفي موضحتها خمسة وعشرون دينارا
الكافي ، وفي قرحة لا تبرأ ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
وفي نفوذها ربع دية كسرها خمسون دينار
( ش ) ودية نقبها ربع دية كسرها خمسون دينارا فإذا رضت فعثمت ففيها ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار
فإن فكت ففيها ثلاثة أجزاء ( 4 ) من دية الكسر ثلاثون دينارا .
هامش
( 1 ) قوله « ودية صدع الفخذ » هذا هو الصحيح وفي الفقيه ودية موضحة الفخذ قال السلطان رحمه الله غير موافق لنظائره وينافي لما سيذكره أيضا أن في موضحتها ربع دية كسرها فالظاهر بدل موضحتها صدعها كما في نظائره على ما في الكافي انتهى « ش » .
( 2 ) قوله « وفي الركبة » أي كليهما على الظاهر وكذا في السابق وفي نقل عظامها أي من كل واحد منهما ربع دية كسرها أي الركبتين وإلا فالمناسب النصف « شرح محمد تقي ره » .
( 3 ) قوله « منها في دية كسرها مائة دينار » لعل هذا في كل واحد والسابق في كليهما - « سلطان » رحمه الله .
( 4 ) قوله « فان فكت ففيها ثلاثة أجزاء » أراد بالأجزاء هنا العشرات « مراد » رحمه الله لعل المراد الجزء العشر « سلطان رحمه الله » .