وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي نقل عظامها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار وفي نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي فكها عشرة دنانير
ودية المفصل الأعلى من الإبهام وهو الثاني الذي فيه الظفر ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفي موضحته أربعة دنانير وسدس وفي نقل عظامه ثمانية دنانير وثلث دينار وفي ناقبته أربعة دنانير وسدس وفي صدعه ثلاثة عشر دينار وثلث وفي فكه خمسة دنانير وفي ظفره ثلاثون دينارا وذلك لأنه ثلث دية الرجل ودية كل إصبع ( 1 ) منها سدس دية الرجل ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصبة الأصابع الأربع سوى الإبهام دية كسر كل قصبة منها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية موضحة كل قصبة منها أربعة دنانير وسدس
ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقب كل قصبة منهن أربعة دنانير وسدس ودية قرحة لا تبرأ في القدم ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار ودية كسر المفصل الذي يلي القدم من الأصابع ستة عشر دينارا وثلث ودية صدعها ثلاثة عشر دينارا وثلث ودية نقل عظم كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية موضحة كل قصبة أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبها أربعة دنانير وسدس دينار ودية فكها خمسة دنانير وفي المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلثا دينار ودية كسره أحد عشر دينارا وثلثا دينار ودية صدعه ثمانية دنانير وأربعة أخماس دينار ودية موضحته ديناران ودية نقل عظامه خمسة دنانير وثلثا
هامش
( 1 ) قوله « ودية كل إصبع منها سدس دية الرجل » والأصابع أربع فتصير ديتها أربعة أسداس دية الرجل ويبقى للابهام سدسان أي ثلث دية رجل واحدة وهذا يدل على أن المراد بالابهام أولا عندنا أثبت له ثلث دية الرجلين الابهامان معا على ما قلنا « ش » .