تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 796

مساهمون:

ص٧٩٦
كسرها عشرة دنانير ودية قرحة لا تبرأ ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار وفي الصدر إذا رض فثنى [ فانثنى - خ ل ] شقاه كلاهما فديته خمسمائة دينار ودية أحد شقيه إذا ثني مائتان وخمسون دينارا فإن انثنى الصدر والكتفان فديته مع الكتفين ألف دينار فإن انثنى أحد الكتفين مع شق الصدر فديته خمسمائة دينار ودية الموضحة في الصدر خمسة وعشرون دينارا ودية موضحة الكتفين والظهر خمسة وعشرون دينارا فإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار وإن كسر الصلب فجبر على غير عثم ولا عيب فديته مائة دينار فإن عثم فديته ألف دينار وفي الأضلاع فيما خالط القلب ( 1 ) من الأضلاع إذا كسر منها ضلع فديته خمسة وعشرون دينارا ودية صدعه اثنا عشر دينارا ونصف ودية نقل عظامه سبعة دنانير ونصف وموضحته على ربع دية كسره ودية نقبه مثل ذلك وفي الأضلاع مما يلي العضدين دية كل ضلع عشرة دنانير إذا كسر ودية صدعه سبعة دنانير ودية نقل عظامه خمسة دنانير وموضحة كل ضلع منها ربع دية كسره ديناران ونصف دينار وإن نقب ضلع منها فديته ديناران ونصف دينار وفي الجائفة ثلث دية النفس ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث
هامش
( 1 ) أريد بما خالط القلب من الأضلاع الجانب الذي عند القلب منها وبإزائها الجانب الذي يبعد عنه ويلي الصدر على ما فسيره بعض الأعلام بقوله : المراد بمخالطة القلب وعدمها كونها في الجانب الذي فيه القلب كما أن عدم المخالطة خلاف ذلك قال فالضلع الواحد إن كسر من جهة القلب ففيه أعلى الديتين وإن كسر من جهة أخرى ففيه أدناهما فتستوي في ذلك جميع فيها على ضلع ضلع ولا يخفى أن ظاهره يأبى التفسير المذكور « عهد » .