تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 794

مساهمون:

ص٧٩٤
اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار وفي موضحتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها خمسون دينارا ( 1 ) نصف دية كسرها وفي نافذتها إن تنسد خمس دية اليد مائة دينار فإن كانت نافذة فديتها ربع دية كسرها خمسة وعشرون دينارا ودية الأصابع والقصب الذي في الكف في الإبهام إذا قطع ثلث دية اليد مائة دينار وستة وستون دينارا وثلثا دينار ودية قصبة الإبهام التي في الكف تجبر على غير عثم خمس دية الإبهام ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار إذا استوى جبرها ونبت ودية صدعها ستة وعشرون دينارا وثلثا دينار ودية موضحتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية نقل عظامها ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية نقبها ثمانية دنانير وثلث دينار نصف دية نقل عظامها ودية موضحتها نصف دية ناقلتها ثمانية دنانير وثلث دينار ودية فكها عشرة دنانير ودية المفصل الثاني من أعلى الإبهام إن كسر فجبر على غير عثم ولا عيب ستة عشر دينارا وثلثا دينار ودية الموضحة إذا كانت فيها أربعة دنانير وسدس دينار ودية نقبه أربعة دنانير وسدس دينار ودية صدعه ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار ودية نقل عظامها خمسة دنانير وما قطع منها فبحسابه على منزلته وفي الأصابع في كل إصبع سدس دية اليد ثلاثة وثمانون دينارا وثلث دينار ودية قصب أصابع الكف الأربع سوى الإبهام دية كل قصبة عشرون دينارا وثلثا دينار ودية كل
هامش
( 1 ) قوله « خمسون دينارا نصف دية كسرها » هذه عبارة الكافي وفي من لا يحضره الفقيه مائة وثمانية وسبعون دينارا وفي شرح والد المجلسي رحمهما الله المناسب لما تقدم خمسة وسبعون بأن يكون المراد أن دية نقلها مع كسرها وموضحتها ذلك المبلغ بأن يكون المائة للكسر والخمسون للنقل والخمسة والعشرون للايضاح والظاهر أن قوله ونصف دية كسرها زيادة من النساخ ، وفي الكافي ودية نقل عظامها خمسون دينارا نصف دية كسرها وهو بناء على دية النقل فقط فإنها نصف دية . الكسر وحينئذ يكون صحيحا ويمكن أن يكون الأصل هكذا وأصلح قياسا على نظائره وأبقى الباقي أو سقط قوله للنقل بعد كسرها انتهى « ش » .
الوافي — صفحة 794 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني