تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 795

مساهمون:

ص٧٩٥
موضحة في كل قصبة من القصب الأربع أربعة دنانير وسدس ودية نقل كل قصبة منهن ثمانية دنانير وثلث دينار ودية كسر كل مفصل من الأصابع الأربع التي تلي الكف ستة عشر دينارا وثلثا دينار وفي صدع كل قصبة منهن ثلاثة عشر دينارا وثلث دينار فإن كان في الكف قرحة لا تبرأ فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار وفي نقل عظامها ثمانية دنانير وثلث دينار وفي موضحتها أربعة دنانير وسدس وفي نقبها أربعة دنانير وسدس وفي فكها خمسة دنانير ودية المفصل الأوسط من الأصابع الأربع إذا قطع فديته خمسة وخمسون دينارا وثلث دينار وفي كسره أحد عشر دينارا وثلث دينار وفي صدعه ثمانية دنانير ونصف دينار وفي موضحته دينار [ ان - خ ] وثلثا دينار وفي نقل عظامها خمسة دنانير وثلث دينار وفي نقبه ديناران وثلثا دينار وفي فكه ثلاثة دنانير وثلثا دينار وفي المفصل الأعلى من الأصابع الأربع إذا قطع سبعة وعشرون دينارا ونصف دينار وربع [ ونصف خ . ل ] عشر دينار وفي كسره خمسة دنانير وأربعة أخماس دينار وفي نقبه دينار وثلث وفي فكه دينار وأربعة أخماس دينار وفي ظفر كل إصبع منها خمسة دنانير وفي الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها أربعون دينارا ودية صدعها أربعة أخماس دية كسرها اثنان وثلاثون دينارا ( 1 ) ودية موضحتها خمسة وعشرون دينارا ودية نقل عظامها عشرون دينارا ونصف دينار ودية نقبها ربع دية
هامش
( 1 ) قوله « فديتها أربعون دينارا » فيه تكرار مع اختلاف الحكم إذ قد مر أن الكف إذا كسرت فجبرت على غير عثم ولا عيب فديتها خمس دية اليد مائة دينار والظاهر أنه وما يأتي بعده إلى قوله وفي الصدر من النساخ ومثله يمنع من الاحتجاج بالخبر « مراد » رحمه الله . وتقدم حكم الكف وحمل على اليمنى وهنا على اليسرى أو الأول على مطلق اليد وهنا على الراحة « محمد تقي » رحمه الله .