( ش ) ثم يعطي وإن أبى أن يحلف لم يعط إلا ما حلف عليه ووثق منه بصدق والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر ( 1 ) والتثبت في القصاص والحدود والقود
وإن أصاب سمعه شيء فعلى نحو ذلك يضرب له شيء لكي يعلم منتهى سمعه ثم يقاس ذلك والقسامة على نحو ما ينقص من سمعه فإن كان سمعه كله فعلى نحو ذلك وإن خيف منه فجور ترك حتى يغفل ثم يصاح به فإن سمع عاوده الخصوم إلى الحاكم والحاكم يعمل فيه برأيه ويحط عنه بعض ما أخذ وإن كان النقص في الفخذ أو في العضد ( 2 ) فإنه يقاس بخيط تقاس رجله الصحيحة أو يده الصحيحة ثم تقاس به المصابة فيعلم ما نقص من يده أو رجله وإن أصيب الساق أو الساعد ( 3 ) من الفخذ أو العضد يقاس وينظر الحاكم قدر فخذه
وقضى عليه السّلام في صدغ الرجل إذا أصيب فلم يستطع أن يلتفت إلا [ إذا - خ ل ] ما انحرف الرجل بنصف الدية خمسمائة دينار وما كان دون ذلك فبحسابه ( 4 ) .
هامش
( 1 ) قوله « والوالي يستعين في ذلك بالسؤال والنظر » يدل على اختيار القاضي فيما يراه مؤثرا في تحقيق الحق وادراك الواقع فمنه يستخرج دايل كثير مما ذكروه في كتاب القضاء وغيره ولا نص عليه بخصوصه « ش » .
( 2 ) قوله « أو في العضد » حيث يكون نقصه مؤثرا في مقدار الدية بأن يكسر العظم فيجبر فيدعي المكسور انه جبر على عيب والجاني غير ذلك « ش » .
( 3 ) قوله « وإن أصيب الساق أو الساعد » أي ضرب الفخذ أو العظم فأثرت الجناية في الساق أو الساعد ولم يظهر شئ في العظم والفخذ أنفسها احتاط الوالي وقاس العضد والفخذ حتى يعرف سلامتها إذا طلب المجني عليه تحقيق مطلق الجناية « ش » .
( 4 ) « وما كان دون ذلك فبحسابه » بأن يعتبر مقدار ما كان يلتفت من غير انحراف سائر البدن ويقاس عليه مقدار ما يلتفت بعد الجناية بالحلف وفعل ما يوجب النقابة إلى خلفه بقدر الامكان « مراد » رحمه الله .
من الخمسمائة فيلاحظ أن مستوى الخلقة إلى أي قدر يمكن أن يلوي عنقه فإن كان المصاب يلوي نصفه فله مائتان وخمسون دينارا بعد القسامة مرتين بناء على الستة فإنه لا يمكن تنصيف القسم - « محمد تقي » رحمه الله .