تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 783

مساهمون:

ص٧٨٣
فيها عشرين دينارا وجعل في قصاص جراحته ومعقلته على قدر ديته وهي مائة دينار وقضى في دية جراح الجنين من حساب المائة على ما يكون من جراح الرجل والمرأة كاملة وأفتى عليه السّلام في الجسد وجعله ستة فرائض النفس والبصر والسمع والكلام ونقص الصوت من الغنن والبحح والشلل في اليدين والرجلين فجعل هذا بقياس ذلك الحكم ثم جعل مع كل شيء من هذه قسامة على نحو ما بلغت الدية والقسامة في النفس جعل على العمد خمسين رجلا وعلى الخطأ خمسة وعشرين رجلا وعلى ما بلغت ديته من الجروح ألف دينار ستة نفر فما كان دون ذلك فبحسابه من ستة نفر والقسامة في النفس والسمع والبصر والعقل والصوت من الغنن والبحح ونقص اليدين والرجلين فهذه ستة أجزاء فالدية في النفس ألف دينار والأنف ألف دينار والضوء كله من العين ألف دينار والبحح ألف دينار وشلل اليدين ألف دينار وشلل الرجلين ألف دينار وذهاب السمع كله ألف دينار والشفتين إذا استوصلتا ألف دينار والظهر إذا حدب ألف دينار والذكر ألف دينار واللسان إذا استوصل ألف دينار والأنثيين ألف دينار وجعل عليه السّلام دية الجراحة في الأعضاء كلها في الرأس والوجه وسائر الجسد من السمع والبصر والصوت والعقل واليدين والرجلين في القطع والكسر والصدع والبطط والموضحة والدامية ونقل العظام والناقبة تكون في شيء من ذلك فما كان من عظم كسر فجبر على غير عثم ولا عيب لم ينقل منه العظام فإن ديته معلومة فإذا أوضح ( 1 ) ولم ينقل منه العظام فدية كسره ودية
هامش
( 1 ) قوله « فإذا أوضح » أي مع الكسر بدون النقل فديته دية للكسر والايضاح معا « ش » .