تطرق أو تضرب فتلقيه ثم المضغة ستين دينارا إذا طرحته المرأة أيضا في مثل ذلك ثم العظم ( 1 ) ثمانين دينارا إذا طرحته المرأة ثم الجنين أيضا مائة دينار إذا طرقهم عدو فأسقطن النساء ( 2 ) في مثل هذا أوجب على النساء ذلك من جهة المعقلة مثل ذلك
فإذا ولد المولود واستهل وهو البكاء فبيتوهم فقتلوا الصبيان ففيهم ألف دينار للذكر والأنثى على مثل هذا الحساب على خمسمائة دينار وأما المرأة إذا قتلت وهي حامل متم ولم تسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أنثى ولم يعلم بعدها مات أو قبلها ( 3 ) فديته نصفان نصف دية الذكر ونصف دية الأنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك
الكافي ، وذلك ستة أجزاء من الجنين
( ش ) وأفتى في مني الرجل يفزع عن عرسه فيعزل عنها الماء ولم يرد ذلك ( 4 ) نصف خمس المائة من دية عشرة دنانير وإن أفرغ
هامش
( 1 ) قوله « ثم العظم » أي إذا كان الساقط عظما لكنه لم يتم خلقته حتى يطلق عليه « ش » .
( 2 ) قوله « فأسقطن النساء » وفي نسخة من الفقيه فأسقطت النساء وقوله أوجب على النساء ذلك بزيادة وأو قبل أوجب أي وأوجب على النساء ذلك الدية مائة دينار مثل ذلك قال السلطان رحمه الله أي كما أوجب على الرجل لو كان هو المسقط « ش » .
( 3 ) قوله « بعدها مات أو قبلها » أي بعد ما يوجب الدية أو قبلها قال السلطان رحمه الله بخلاف ما لو علم أنه مات قبلها أي قبل فعل ما يوجب الدية « ش » .
( 4 ) قوله « ولم يرد ذلك بصيغة المذكر » أي يعزل الرجل عن المرأة من غير رضاه بذلك فعلى من أفزعه عشرة دنانير واحترز عما أراد الرجل العزل وكان به راضيا فلا شئ وفي نسخة الفقيه لم ترد بصيغة التأنيث قال السلطان رحمه الله فلو كانت المرأة راضية بالعزل فلا شئ عليه وقال المراد رحمه الله لأن الدية حقها فإذا أسقطت سقطت « ش » .