تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 784

مساهمون:

ص٧٨٤
موضحته ولكل عظم كسر معلوم فدية نقل عظامه نصف دية كسره ودية موضحته ربع دية كسره مما وارت الثياب من ذلك غير قصبتي الساعد والأصابع وفي قرحة لا تبرأ ثلث دية ذلك العضو الذي هي فيه فإذا أصيب الرجل في إحدى عينيه فإنها تقاس ببيضة تربط على عينه المصابة وينظر ما منتهى بصر عينه الصحيحة ثم تغطي عينه الصحيحة وينظر ما منتهى بصر عينه المصابة فتعطى ديته من حساب ذلك والقسامة ( 1 ) مع ذلك من الستة أجزاء القسامة على ستة نفر على قدر ما أصيب من عينه فإن كان سدس بصره حلف الرجل وحده وأعطي وإن كان ثلث بصره حلف هو وحلف معه رجل آخر وإن كان نصف بصره حلف هو وحلف معه رجلان وإن كان ثلثي بصره حلف هو وحلف معه ثلاثة رجال وإن كان أربعة أخماس بصره حلف هو وحلف معه أربعة رجال وإن كان بصره كله حلف هو وحلف معه خمسة رجال ذلك في القسامة في العينين قال وأفتى عليه السّلام فيمن لم يكن له من يحلف معه فلم يوثق به على ما ذهب من بصره أنه يضاعف عليه اليمين إن كان سدس بصره حلف واحدة وإن كان الثلث حلف مرتين وإن كان النصف حلف ثلاث مرات وإن كان الثلثين حلف أربع مرات وإن كان خمسة أسداس حلف خمس مرات وإن كان بصره كله حلف ست مرات الكافي ، وإنما القسامة على مبلغ منتهى بصره
هامش
( 1 ) قوله « والقسامة مع ذلك من الستة » المعروف أن القسامة في الأعضاء بالنسبة فما فيه الدية كاملة فقسامة خمسون كالنفس وما فيه النصف فنصفها وهكذا وقيل قسامة الأعضاء ست أيمان وما نقص عنها فبالنسبة قال الشهيد في الروضة والأقوى الأول « ش » .
الوافي — صفحة 784 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني