تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
قال « يعني مقرة » . 11419 - 33 التهذيب ، 8 / 319 / 2 / 1 محمد بن أحمد عن محمد بن الحسين عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بن محمد عن أبيه عليه السّلام قال « لا يجزي الأعمى في الرقبة ويجزي ما كان منه مثل الأقطع ( 1 ) والأشل والأعرج والأعور ولا يجزي المقعد » . 11420 - 34 التهذيب ، 8 / 324 / 20 / 1 الصفار عن إبراهيم بن هاشم عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال « العبد الأعمى والأجذم والمعتوه لا يجوز في الكفارات لأن رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم أعتقهم » . 11420 - 35 الكافي ، 6 / 194 / 3 / 1 التهذيب ، 8 / 231 / 70 / 1 السراد عن إبراهيم الكرخي قال : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام إن هشام بن أذينة سألني أن أسألك عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث بسيده حدث الموت فمات السيد وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة أيجزي عن الميت عتق العبد الذي كان السيد جعل له العتق بعد موته في تحرير الرقبة التي كانت على الميت فقال « لا » . 11422 - 36 التهذيب ، 8 / 248 / 133 / 1 البزوفري عن القمي عن
هامش
( 1 ) الأقطع : المقطوع اليد والقطعة بفتحتين الموضع المقطوع من اليد وقد يضم القاف ويسكن الطاء . والمقعد على صيغة المفعول الذي لا يقدر على القيام لزمانة به فكأنه قد ألزم القعود وقيل هو من القعاد وهو داء يأخذ الإبل في أوراكها . . . « عهد » .