أحمد عن ابن أبي عمير
التهذيب ، 8 / 25 / 56 / 1 علي الميثمي عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل جعل لعبده العتق إن حدث به حدث وعلى الرجل تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عبده ذلك في تحرير تلك الرقبة الواجبة عليه قال « لا » ( 1 ) .
11423 - 37 التهذيب ، 8 / 265 / 30 / 1 الحسين عن فضالة عن أبان عن البصري قال : سألته عن رجل الحديث إلا أنه قال في آخره
لا يجوز الذي جعل له ذلك » .
11424 - 38 التهذيب ، 9 / 225 / 32 / 1 التيملي عن التميمي عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام « عن رجل جعل لعبده العتق إن حدث به الحدث فمات الرجل وعليه تحرير رقبة واجبة في كفارة يمين أو ظهار أيجزي عنه أن يعتق عنه في تلك الرقبة الواجبة عليه
قال « لا » .
بيان :
هذا الحديث يبين سابقيه بنصه بموت الرجل وذلك لأن التدبير يجوز فيه الرجوع كما مر ولا ينافيه ذكر الظهار لأن المظاهر قد يجب عليه الكفارة بعد الوقاع
هامش
( 1 ) أورده في التهذيب - 8 : 248 رقم 900 مع اختلاف يسير في أول السند .