فليس عليه إلا كفارة واحدة لأنها يمين واحدة مؤكدة .
11411 - 25 التهذيب ، 10 / 81 / 80 / 1 ابن محبوب عن الاثنين عن جعفر عن أبيه عن علي عليه السّلام قال « من قال لصاحبه لا أب لك ولا أم لك فليتصدق بشيء ومن قال لا وأبي فليقل أشهد أن لا إله إلا اللَّه فإنها كفارة لقوله » .
11412 - 26 الفقيه ، 3 / 366 / 4296 روى : في رجل قال لا وأبي قال يستغفر اللَّه » .
11413 - 27 الكافي ، 7 / 461 / 9 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « سئل أمير المؤمنين عليه السّلام هل يطعم المساكين في كفارة اليمين لحوم الأضاحي ؟ فقال : لا لأنه قربان لله عز وجل » .
11414 - 28 الكافي ، 7 / 462 / 15 / 1 الثلاثة والبزنطي عن معمر بن يحيى عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يظاهر من امرأته يجوز عتق المولود في الكفارة فقال كل العتق يجوز فيه المولود إلا في كفارة القتل فإن اللَّه عز وجل يقول « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . . ( 1 ) » يعني بذلك مقرة قد بلغت الحنث » .
بيان :
يقال بلغ الغلام الحنث أي المعصية والطاعة .
هامش
( 1 ) النساء / 92 .