تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 596

مساهمون:

ص٥٩٦
كما يأتي . 11425 - 39 الكافي ، 6 / 199 / 3 / 2 التهذيب ، 8 / 247 / 123 / 1 علي عن أبيه عن أبي هاشم الجعفري قال : سألت أبا الحسن عليه السّلام عن رجل قد أبق منه مملوكه يجوز أن يعتقه في كفارة اليمين والظهار قال « لا بأس بذلك ما علم أنه حي مرزوق » ( 1 ) الكافي ، قال « أبو هاشم وكان سألني نصر بن عامر القمي أن أسأله عن ذلك » ( 2 ) . 11426 - 40 الفقيه ، 3 / 143 / 3526 أحمد بن هلال قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام كان علي عتق نسمة فهرب لي مملوك لست أعلم أين هو يجزيني عتقه فكتب عليه السّلام نعم » . 11427 - 41 الكافي ، 4 / 140 / 1 / 1 الثلاثة عن عبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « كل صوم يفرق إلا ثلاثة أيام في كفارة اليمين » . 11428 - 42 الكافي ، 4 / 140 / 2 / 1 الخمسة
هامش
( 1 ) في الكافي والتهذيب والفقيه كلها ، هكذا يجوز أن يعتقه في كفارة الطهارة قال « لا بأس به ما لم يعرف منه موتا » . ( 2 ) أورده في الفقيه - 3 : 144 رقم 3527 مرسلا .