التهذيب ، 4 / 283 / 29 / 1 الحسين عن الثلاثة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « صيام ثلاثة أيام في كفارة اليمين متتابعات لا يفصل بينهن » .
11429 - 43 الكافي ، 4 / 140 / 1 العدة عن أحمد عن الوشاء عن أبان عن الحسين بن زيد عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « السبعة الأيام والثلاثة الأيام في الحج لا تفرق إنما هي بمنزلة الثلاثة الأيام في اليمين » .
11430 - 44 التهذيب ، 8 / 299 / 97 / 1 محمد بن أحمد عن أبي جعفر عن أبيه عن وهب عن جعفر بن محمد عن أبيه أن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال « إذا حنث الرجل فليطعم عشرة مساكين
ويطعم قبل أن يحنث » .
بيان :
كان آخر الحديث على الإنكار كما يدل عليه صدره والخبر الآتي وفي الإستبصار حمله على التقية لموافقته العامة .
11430 - 45 التهذيب ، 8 / 299 / 98 / 1 عنه عن أحمد عن
الفقيه ، 3 / 372 / 4307 محمد بن يحيى عن طلحة بن زيد عن جعفر عن أبيه « أن عليا عليه السّلام كره أن يطعم الرجل في كفارة اليمين قبل الحنث » .
الوافي — صفحة 597
مساهمون: الفيض الكاشاني
ص٥٩٧