تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 591

مساهمون:

ص٥٩١
ورجله من خلاف أو نفيه من الأرض حيث قال « إِنَّما جَزاءُ الَّذِينَ يُحارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الأَرْضِ فَساداً أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الأَرْضِ . . ( 1 ) » وذلك لأن أو في القرآن الخيار . 11409 - 23 الكافي ، 7 / 461 / 7 / 1 محمد قال الفقيه ، 3 / 378 / 4330 : كتب الصفار إلى أبي محمد الحسن عليه السّلام رجل حلف بالبراءة من اللَّه ومن رسوله صلّى الله عليه وآله وسلّم فحنث ما توبته وكفارته فوقع عليه السّلام يطعم عشرة مساكين لكل مسكين مد ويستغفر اللَّه تعالى » . 11410 - 24 الكافي ، 7 / 461 / 8 / 1 الأربعة عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال أمير المؤمنين عليه السّلام التهذيب ، 8 / 302 / 112 / 1 ابن محبوب عن أحمد عن البرقي عن النوفلي عن السكوني عن جعفر عن أبيه عن الفقيه ، 3 / 378 / 4332 علي عليه السّلام قال « من حلف فقال لا ورب المصحف فحنث فعليه كفارة واحدة » . بيان : يعني من حلف على شيء ثم أكده بقوله لا ورب المصحف ثم حنث ،
هامش
( 1 ) المائدة / 33 .
الوافي — صفحة 591 | الفيض الكاشاني / ضياء الدين الحسيني « العلامة » الأصفهاني