11415 - 29 التهذيب ، 320 / 3 / 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن الحسين عن رجاله عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال قال رسول اللَّه صلّى الله عليه وآله وسلّم « كل العتق يجوز له المولود إلا كفارة القتل
الحديث وزاد يجزي في الظهار صبي ممن ولد في الإسلام وفي كفارة اليمين ثوب يواري عورته وقال ثوبان » .
11416 - 30 الفقيه ، 3 / 377 / 4324 محمد الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « لا يجوز في القتل إلا رجل ويجوز في الظهار وكفارة اليمين صبي » .
11417 - 31 التهذيب ، 8 / 236 / 86 / 1 محمد بن أحمد عن
الفقيه ، 3 / 154 / 3561 العبيدي عن الفضل بن المبارك البصري عن أبيه عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت له جعلت فداك الرجل يجب عليه عتق رقبة مؤمنة فلا يجدها كيف يصنع
قال : فقال « عليكم بالأطفال فأعتقوهم فإن خرجت مؤمنة فذاك وإلا لم يكن عليكم شيء » .
11418 - 32 التهذيب ، 8 / 249 / 134 / 1 البزوفري عن أحمد بن موسى النوفلي عن أحمد بن هلال عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه تعالى « فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ . . ( 1 ) » .
هامش
( 1 ) النساء / 92 .