11407 - 21 الكافي ، 7 / 461 / 5 / 1 علي عن أبيه عن بعض أصحابه عن
التهذيب ، 8 / 16 / 25 / 1 التهذيب ، 8 / 320 / 5 / 1 عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال « من عجز عن الكفارة التي تجب عليه صوم أو عتق أو صدقة في يمين أو نذر أو قتل أو غير ذلك مما يجب على صاحبه فيه الكفارة فالاستغفار له كفارة مما خلا يمين الظهار فإنه إذا لم يجد ما يكفر حرم عليه أن يجامعها وفرق بينهما إلا أن ترضى المرأة أن تكون معه ولا يجامعها » .
11408 - 22 التهذيب ، 8 / 299 / 99 / 1 محمد بن أحمد عن أحمد عن علي بن الحكم عن حمزة عن أبي جعفر عليه السّلام قال سمعته يقول « إن اللَّه فوض إلى الناس في كفارة اليمين كما فوض إلى الإمام في المحارب أن يصنع ما شاء وقال كل شيء في القرآن أو فصاحبه فيه بالخيار » .
بيان :
يعني خير اللَّه الناس في كفارة أيمانهم بين إطعام المساكين وكسوتهم وتحرير رقبة حيث قال « فَكَفَّارَتُهُ إِطْعامُ عَشَرَةِ مَساكِينَ مِنْ أَوْسَطِ ما تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ . . ( 1 ) » كما خير الإمام في جزاء المحارب بين قتله أو صلبه أو قطع يده
هامش
( 1 ) المائدة / 89 .