تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الوافي — صفحة 589

مساهمون:

ص٥٨٩
11405 - 19 الكافي ، 7 / 453 / 11 / 1 محمد عن التهذيب ، 8 / 298 / 96 / 1 أحمد عن ابن فضال عن ابن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال : سألته عن شيء من كفارة اليمين فقال يصوم ثلاثة أيام قلت إنه ضعف عن الصوم وعجز قال يتصدق على عشرة مساكين قلت إنه عجز عن ذلك قال فليستغفر اللَّه ولا يعد الكافي ، فإنه أفضل الكفارة وأقصاه وأدناه فليستغفر ربه وليظهر توبة وندامة » . بيان : لما كان سؤاله عن شيء منها أجابه بالأدنى ثم لما ذكر العجز عنه أجابه بما لا ينافي العجز عن الأدنى في حق قوم ثم لما ذكر العجز عنه أيضا أجابه بما هو فرض العاجز عن الكل أعني الاستغفار وعدم العود وذكر أنه الأفضل والأقصى والأدنى أما كونه أفضل وأقصى فلأنه ينفع العاجز وإن لم يأت بغيره ولا ينفع غيره القادر بدونه وأما كونه أدنى فلأنه لا مئونة فيه . 11406 - 20 الكافي ، 7 / 454 / 13 / 1 علي عن أبيه عن حماد بن عيسى عن اليماني عن أبي خالد القماط أنه سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول « من كان له ما يطعم فليس له أن يصوم يطعم عشرة مساكين مدا مدا فإن لم يجد فصيام ثلاثة أيام » .