عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا إبراهيم عليه السّلام عن إطعام عشرة مساكين أو إطعام ستين مسكينا أيجمع ذلك لإنسان واحد يعطاه قال لا ولكن يعطى إنسانا إنسانا كما قال اللَّه تعالى قلت فيعطيه الرجل قرابته إن كانوا محتاجين قال « نعم » قلت فيعطيه ضعفاء من غير أهل الولاية قال « نعم وأهل الولاية أحب إلي » .
11403 - 17 الفقيه ، 3 / 377 / 4325 : سأل إسحاق بن عمار أبا إبراهيم عليه السّلام فقال نعطي ضعيفا من غير أهل الولاية قال « نعم وأهل الولاية أحب إلي يعني في الكفارات » .
بيان :
حمل في التهذيبين النهي عن الجمع لواحد على ما إذا وجد الجماعة وجواز التكرير على ما إذا لم توجد .
11404 - 18 الكافي ، 7 / 452 / 2 / 1 علي عن أبيه عن صفوان عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السّلام قال : سألته عن كفارة اليمين في قوله تعالى « فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ ثَلاثَةِ أَيَّامٍ . . ( 1 ) » ما حد من لم يجد فإن الرجل يسأل في كفه وهو يجد فقال إذا لم يكن عنده فضل عن قوت عياله فهو ممن لم يجد » ( 2 ) .
هامش
( 1 ) المائدة / 89 .
( 2 ) أورده في التهذيب - 8 : 296 رقم 1096 بهذا السند أيضا وفيه ( لا يجد ) مكان ( لم يجد ) .