الجهة الثالثة :
في البحث في ضرائب أخرى غير الضرائب المعروفة :
لو لم تكف الضرائب المشروعة المعروفة من الزكوات والأخماس والخراج
والجزايا ، وما يمكن أن يتحصل من طسق أراضي الأنفال على ما اخترناه ، ومن
استخراج المعادن الغنية وأخذ الحقوق الجمركية من تجار أهل الحرب ، وأرباح
التجارات الخارجية التي يتصدّى لها الحكومات غالباً ونحو ذلك من المنابع
المالية للحكومات ، لو لم تكف جميع ذلك لإدارة شؤون الدولة الإسلامية وسدّ
خلاّتها فهل يجوز تشريع ضرائب أخرى مرتجلة على الأعمال والأموال
والمصانع والأبنية والسيّارات ونحوها حسب الحاجة إليها ؟
فنقول : الأصل الأولي كما مرّ وإن اقتضى سلطة الناس على أنفسهم وأموالهم ،
وأن حرمة مال الإنسان كحرمة دمه ، ولكن من الضروري بحكم العقل والشرع
وجوب تأسيس الدولة الإسلامية وحفظ النظام الإسلامي وسلطاتها الثلاث
بشعبها وإيجاد الأمن في البلاد وحفظ الثغور والأطراف وإقامة دعائم الدين
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمعنى الواسع لهما يعني بسط المعروف في
المجتمع وقطع جذور المنكر والفساد ، ونحو ذلك من شؤون الحكومة الحقة
الصالحة . وقد مرّ في هذا الكتاب بالتفصيل بيان عدم جواز إهمال الحكومة
الإسلامية وتعطيل شؤونها المختلفة حتى في عصر الغيبة ، بل عدّ الحكومة والولاية
أفضل دعائم الاسلام :
ففي صحيحة زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) ، قال : " بُني الإسلام على خمسة أشياء :
على الصلاة والزكاة والحج والصوم والولاية . " قال زرارة : فقلت : وأيّ شيء من
ذلك
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 286
مساهمون: الشيخ المنتظري
ص٢٨٦