وقد يظن وجود قريب من هذه العبارة في المبسوط أيضاً كما يظهر مما مرّ من
المسالك ولكن لم أقف على ذلك إلى الآن .
2 - نعم ، في زكاة المبسوط في الأرض التي أسلم أهلها طوعاً ، قال :
" فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً جاز للإمام أن يقبّلها ممن يعمرها بما يراه
من النصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤونة
الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر ، ثم على الإمام أن يعطي أربابها
حق الرقبة . " ( 1 )
3 - وفي جهاد الشرائع :
" خاتمة : كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها ، وعليه
طسقها لأربابها . وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها ، وإن كان
لها مالك معروف فعليه طسقها . " ( 2 )
4 - وفي جهاد المختصر النافع :
" وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها ، وعليه
طسقها لأربابها . وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها ، وإن كان
لها مالك فعليه طسقها له . " ( 3 )
5 - وفي الدروس في شرائط التملك بالإحياء قال :
" ورابعها : أن لا يكون مملوكاً لمسلم أو معاهد . فلو سبق ملك واحد منهما
لم يصح الإحياء . نعم ، لو تعطلت الأرض وجب عليه أحد الأمرين إما الإذن لغيره
أو الانتفاع ، فلو امتنع فللحاكم الإذن وللمالك طسقها على المأذون ، ولو تعذر
الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين وعليه طسقها . " ( 4 )
هامش
1 - المبسوط 1 / 235 .
2 - الشرائع 1 / 323 ( = ط . أخرى / 247 ) .
3 - المختصر النافع / 114 .
4 - الدروس / 292 .