تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 250

مساهمون:

ص٢٥٠
وقد يظن وجود قريب من هذه العبارة في المبسوط أيضاً كما يظهر مما مرّ من المسالك ولكن لم أقف على ذلك إلى الآن . 2 - نعم ، في زكاة المبسوط في الأرض التي أسلم أهلها طوعاً ، قال : " فإن تركوا عمارتها وتركوها خراباً جاز للإمام أن يقبّلها ممن يعمرها بما يراه من النصف أو الثلث أو الربع ، وكان على المتقبل بعد إخراج حق القبالة ومؤونة الأرض إذا بقي معه النصاب العشر أو نصف العشر ، ثم على الإمام أن يعطي أربابها حق الرقبة . " ( 1 ) 3 - وفي جهاد الشرائع : " خاتمة : كل أرض ترك أهلها عمارتها كان للإمام تقبيلها ممن يقوم بها ، وعليه طسقها لأربابها . وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها كان أحق بها ، وإن كان لها مالك معروف فعليه طسقها . " ( 2 ) 4 - وفي جهاد المختصر النافع : " وكل أرض ترك أهلها عمارتها فللإمام تسليمها إلى من يعمرها ، وعليه طسقها لأربابها . وكل أرض موات سبق إليها سابق فأحياها فهو أحق بها ، وإن كان لها مالك فعليه طسقها له . " ( 3 ) 5 - وفي الدروس في شرائط التملك بالإحياء قال : " ورابعها : أن لا يكون مملوكاً لمسلم أو معاهد . فلو سبق ملك واحد منهما لم يصح الإحياء . نعم ، لو تعطلت الأرض وجب عليه أحد الأمرين إما الإذن لغيره أو الانتفاع ، فلو امتنع فللحاكم الإذن وللمالك طسقها على المأذون ، ولو تعذر الحاكم فالظاهر جواز الإحياء مع الامتناع من الأمرين وعليه طسقها . " ( 4 )
هامش
1 - المبسوط 1 / 235 . 2 - الشرائع 1 / 323 ( = ط . أخرى / 247 ) . 3 - المختصر النافع / 114 . 4 - الدروس / 292 .