تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
وكيف كان : فلنذكر بعض عبارات الفقهاء ثم نشير إلى ما هو الأظهر عندنا : 1 - قال في المبسوط : " وأمّا الذي جرى عليه ملك المسلم فمثل قرى المسلمين التي خربت وتعطّلت فإنه ينظر ، فإن كان صاحبه معيناً فهو أحق بها وهو في معنى العامر ، وإن لم يكن معيناً فإنه يملك بالإحياء لعموم الخبر ، وعند قوم لا يملك . . . " ( 1 ) 2 - وفيه أيضاً في الغامر من بلاد الشرك : " وأما الذي جرى عليه ملك فإنه ينظر ، فإن كان صاحبه معيناً فهو له ، ولا يملك بالإحياء بلا خلاف ، وإن لم يكن معيناً فهو للإمام عندنا ، وفيهم من قال : يملك بالإحياء ، فيهم من قال : لا يملك بالإحياء . . . " ( 2 ) فهو - قدّس سرّه - حكم ببقاء الخراب لمالكه الأول إذا كان معيناً مسلماً كان أو كافراً ، وظاهره العموم ولو لما ملك بالإحياء . 3 - وفي إحياء الموات من المهذَّب : " والغامر ضربان : غامر لم يجر عليه ملك لمسلم . . . وغامر جرى عليه ملك مسلم ، فهو مثل قرى أهل الإسلام التي خربت وتعطّلت . فإن كان لشيء منها صاحب معين أو لصاحبه عقب معين كان صاحبه المعين أو عقبه أحق به من كل أحد . وإن لم يكن له صاحب ولا عقب لصاحبه معين صحّ أن يملك بالإحياء ، وذلك يكون بأمر الإمام - عليه السلام - . " ( 3 ) 4 - وقال في الغامر من بلاد الشرك : " وأما ما جرى عليه ملك وصاحبه معين فهو له ولا يملك بالإحياء ، وإن لم يكن له صاحب معين كان للإمام . " ( 4 )
هامش
1 - المبسوط 3 / 269 . 2 - المبسوط 3 / 269 . 3 - المهذّب 2 / 28 . 4 - المهذّب 2 / 28 .