تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
8 - وفي خراج أبي يوسف : حدّثني ليث ، عن طاووس ، قال : قال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " عادىّ الأرض للّه وللرسول ثم لكم من بعد . فمن أحيا أرضاً ميتة فهي له ، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين . " ( 1 ) 9 - وفيه أيضاً حدثني محمد بن إسحاق ، عن الزهري ، عن سالم بن عبد اللّه : أن عمر بن الخطاب قال على المنبر : " من أحيا أرضاً ميتة فهي له ، وليس لمحتجر حق بعد ثلاث سنين . " وروى مثله بسنده عن سعيد بن المسيّب عن عمر أيضاً . ( 2 ) 10 - وروى البيهقي بسنده ، عن عمرو بن شعيب : " أن عمر جعل التحجر ثلاث سنين ، فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحقّ بها . " ( 3 ) 11 - وفي المغني لابن قدامة قال : روى سعيد في سننه أن عمر قال : " من كانت له أرض يعني من تحجر أرضاً فعطّلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق بها . " ( 4 ) 12 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد في التحجير قال : " وقد جاء توقيته في بعض الحديث عن عمر أنه جعله ثلاث سنين . " ( 5 ) 13 - وفيه أيضاً بسنده ، عن الحارث بن بلال المزني ، عن أبيه أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أقطعه العقيق أجمع . قال : فلما كان زمن عمر قال لبلال : " إن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) لم يقطعك لتحجره عن الناس ، إنما أقطعك لتحمل فخذ منها
هامش
1 - الخراج / 65 . 2 - الخراج / 65 . 3 - سنن البيهقي 6 / 148 ، كتاب إحياء الموات ، باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر . 4 - المغني 6 / 154 . 5 - الأموال / 367 .