تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 116

مساهمون:

ص١١٦
14 - وفي القواعد بعد ذكر الأنفال قال : " وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر ، وهي أن يشتري الإنسان ما فيه حقهم - عليهم السلام - ويتجر فيه لا إسقاط الخمس من ربح ذلك المتجر . " ( 1 ) 15 - وفي الدروس : " ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه ، وفي الغيبة تحل المناكح كالأمة المسبية لا يجب إخراج خمسها ، وليس من باب تبعض التحليل بل تمليك للحصة أو الجميع من الإمام - عليه السلام - . والأقرب أن مهور النساء من المباح وإن تعددن لرواية سالم ما لم يؤدِّ إلى الإسراف كإكثار التزويج والتفريق . وتحل المساكن إما من المختص بالإمام ( عليه السلام ) كالتي انجلى عنها الكفّار أو من الأرباح بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة . وأما المتاجر فعند ابن الجنيد على العموم لرواية يونس بن يعقوب ، وعند ابن إدريس أن يشتري متعلق الخمس ممن لا يخمِّس فلا يجب عليه إخراج الخمس إلا أن يتجر عنه ويربح . والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات لفحوى رواية يونس والحارث ، نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت . " ( 2 ) 16 - وفي خمس الروضة بعد ذكر حكم الخمس في عصر الغيبة قال : " والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء المناكح المساكن والمتاجر من ذلك فتباح هذه الثلاثة مطلقاً . " ( 3 ) وبعد ذكر الأنفال قال : " والمشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة بالإحياء وأخذ ما فيه من شجر وغيره ، نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء
هامش
1 - القواعد 1 / 62 . 2 - الدروس / 69 . 3 - اللمعة الدمشقية 2 / 80 ( = ط . أخرى 1 / 182 ) .