14 - وفي القواعد بعد ذكر الأنفال قال :
" وأبيح لنا خاصة حال الغيبة المناكح والمساكن والمتاجر ، وهي أن يشتري
الإنسان ما فيه حقهم - عليهم السلام - ويتجر فيه لا إسقاط الخمس من ربح ذلك
المتجر . " ( 1 )
15 - وفي الدروس :
" ولا يجوز التصرف في حقه بغير إذنه ، وفي الغيبة تحل المناكح كالأمة
المسبية لا يجب إخراج خمسها ، وليس من باب تبعض التحليل بل تمليك للحصة
أو الجميع من الإمام - عليه السلام - . والأقرب أن مهور النساء من المباح وإن
تعددن لرواية سالم ما لم يؤدِّ إلى الإسراف كإكثار التزويج والتفريق . وتحل
المساكن إما من المختص بالإمام ( عليه السلام ) كالتي انجلى عنها الكفّار أو من الأرباح
بمعنى أنه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة . وأما المتاجر فعند ابن
الجنيد على العموم لرواية يونس بن يعقوب ، وعند ابن إدريس أن يشتري متعلق
الخمس ممن لا يخمِّس فلا يجب عليه إخراج الخمس إلا أن يتجر عنه ويربح .
والأشبه تعميم إباحة الأنفال حال الغيبة كالتصرف في الأرضين الموات
والآجام وما يكون بها من معدن وشجر ونبات لفحوى رواية يونس والحارث ،
نعم لا يباح الميراث إلا لفقراء بلد الميت . " ( 2 )
16 - وفي خمس الروضة بعد ذكر حكم الخمس في عصر الغيبة قال :
" والمشهور بين الأصحاب ومنهم المصنف في باقي كتبه وفتاواه استثناء
المناكح المساكن والمتاجر من ذلك فتباح هذه الثلاثة مطلقاً . " ( 3 )
وبعد ذكر الأنفال قال :
" والمشهور أن هذه الأنفال مباحة حال الغيبة فيصح التصرف في الأرض المذكورة
بالإحياء وأخذ ما فيه من شجر وغيره ، نعم يختص ميراث من لا وارث له بفقراء
هامش
1 - القواعد 1 / 62 .
2 - الدروس / 69 .
3 - اللمعة الدمشقية 2 / 80 ( = ط . أخرى 1 / 182 ) .