9 - وفي النافع بعد ذكر الأنفال قال :
" لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا بإذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس
بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر . " ( 1 )
10 - وفي التذكرة بعد ذكر الخمس والأنفال قال :
" وقد أباح الأئمّة ( عليهم السلام ) لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور
الإمام غيبته ، لعدم إمكان التخلص من المأثم بدون الإباحة وذلك من أعظم أنواع
الحاجة . " ( 2 )
11 - وفي جهاد التذكرة :
" الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال
يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه حال ظهوره - عليه السلام - ،
ويجوز للشيعة حال الغيبة التصرف فيها لأنهم - عليهم السلام - أباحوا شيعتهم
ذلك . " ( 3 )
12 - وفي المنتهى :
" وقد أباح الأئمة - عليهم السلام - لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام
وغيبته ، عليه علماؤنا أجمع لأنه مصلحة لا يتم التخلص من المأثم بدونها فوجب
في نظرهم ( عليهم السلام ) فعلها . . . وألحق الشيخ المساكن والمتاجر . . . " ( 4 )
وظاهره تحقق الإجماع في المناكح دون المساكن والمتاجر .
13 - وفي الجهاد منه :
" قد بينا أن الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام
من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه إن كان ظاهراً ، وإن
كان غائباً جاز للشيعة التصرف فيها بمجرد الإذن منهم - عليهم السلام - . " ( 5 )
هامش
1 - المختصر النافع / 64 .
2 - التذكرة 1 / 255 .
3 - التذكرة 1 / 428 .
4 - المنتهى 1 / 555 .
5 - المنتهى 2 / 936 .