تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
9 - وفي النافع بعد ذكر الأنفال قال : " لا يجوز التصرف فيما يختص به مع وجوده إلا بإذنه ، وفي حال الغيبة لا بأس بالمناكح ، وألحق الشيخ المساكن والمتاجر . " ( 1 ) 10 - وفي التذكرة بعد ذكر الخمس والأنفال قال : " وقد أباح الأئمّة ( عليهم السلام ) لشيعتهم المناكح والمساكن والمتاجر حال ظهور الإمام غيبته ، لعدم إمكان التخلص من المأثم بدون الإباحة وذلك من أعظم أنواع الحاجة . " ( 2 ) 11 - وفي جهاد التذكرة : " الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه حال ظهوره - عليه السلام - ، ويجوز للشيعة حال الغيبة التصرف فيها لأنهم - عليهم السلام - أباحوا شيعتهم ذلك . " ( 3 ) 12 - وفي المنتهى : " وقد أباح الأئمة - عليهم السلام - لشيعتهم المناكح في حالتي ظهور الإمام وغيبته ، عليه علماؤنا أجمع لأنه مصلحة لا يتم التخلص من المأثم بدونها فوجب في نظرهم ( عليهم السلام ) فعلها . . . وألحق الشيخ المساكن والمتاجر . . . " ( 4 ) وظاهره تحقق الإجماع في المناكح دون المساكن والمتاجر . 13 - وفي الجهاد منه : " قد بينا أن الأرض الخربة والموات ورؤوس الجبال وبطون الأودية والآجام من الأنفال يختص بها الإمام ليس لأحد التصرف فيها إلا بإذنه إن كان ظاهراً ، وإن كان غائباً جاز للشيعة التصرف فيها بمجرد الإذن منهم - عليهم السلام - . " ( 5 )
هامش
1 - المختصر النافع / 64 . 2 - التذكرة 1 / 255 . 3 - التذكرة 1 / 428 . 4 - المنتهى 1 / 555 . 5 - المنتهى 2 / 936 .