تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 114

مساهمون:

ص١١٤
5 - وفي المراسم بعدما ذكر الخمس قال : " والأنفال له أيضاً ، وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل ولا ركاب ، الأرض الموات وميراث الحربي والآجام والمفاوز والمعادن والقطاع ، فليس لأحد أن يتصرف في شيء من ذلك إلاّ بإذنه ، فمن تصرف فيه بإذنه فله أربعة أخماس المستفاد منها وللإمام الخمس ، وفي هذا الزمان فقد أحلونا مما يتصرف فيه من ذلك كرماً وفضلا لنا خاصة . " ( 1 ) أقول : ظاهر كلامه تحليل الأنفال لا الخمس كما لا يخفى على من دقق النظر فيه فراجع ، وعمم التحليل في عصر الغيبة لجميع الأنفال . 6 - وفي السرائر بعد ذكر الأنفال وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الإمام قال : " وأما في حال الغيبة . . . فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق بالأخماس وغيرها مما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر - والمراد بالمتاجر أن يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم ويتجر في ذلك ، ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في ذلك المتجر شيئاً لا يخرج منه الخمس ، فليحصل ما قلناه فربما اشتبه - والمساكن ، فأما ما عدا الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال . " ( 2 ) 7 - وفي الشرائع : " ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة وإن كان ذلك بأجمعه للإمام أو بعضه ، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه . " ( 3 ) وموضوع بحثه ما استحقه الإمام من الخمس والأنفال . 8 - وفي الجهاد منه : " وما كانت مواتاً وقت الفتح فهو للإمام خاصة ولا يجوز إحياؤه إلاّ بإذنه إن كان موجوداً . . . ويملكها المحيي عند عدمه من غير إذن . " ( 4 )
هامش
1 - الجوامع الفقيه / 581 ( = طبعة أخرى / 643 ) . 2 - السرائر / 116 . 3 - الشرائع 1 / 184 ( = طبعة أخرى / 137 ) . 4 - الشرائع 1 / 322 ( = طبعة أخرى / 246 ) .