5 - وفي المراسم بعدما ذكر الخمس قال :
" والأنفال له أيضاً ، وهي كل أرض فتحت من غير أن يوجف عليها بخيل
ولا ركاب ، الأرض الموات وميراث الحربي والآجام والمفاوز والمعادن والقطاع ،
فليس لأحد أن يتصرف في شيء من ذلك إلاّ بإذنه ، فمن تصرف فيه بإذنه فله
أربعة أخماس المستفاد منها وللإمام الخمس ، وفي هذا الزمان فقد أحلونا مما
يتصرف فيه من ذلك كرماً وفضلا لنا خاصة . " ( 1 )
أقول : ظاهر كلامه تحليل الأنفال لا الخمس كما لا يخفى على من دقق النظر فيه
فراجع ، وعمم التحليل في عصر الغيبة لجميع الأنفال .
6 - وفي السرائر بعد ذكر الأنفال وأنه لا يجوز التصرف فيها إلا بإذن الإمام
قال :
" وأما في حال الغيبة . . . فقد رخّصوا لشيعتهم التصرف في حقوقهم مما يتعلق
بالأخماس وغيرها مما لابد لهم منه من المناكح والمتاجر - والمراد بالمتاجر أن
يشتري الإنسان مما فيه حقوقهم ويتجر في ذلك ، ولا يتوهم متوهم أنه إذا ربح في
ذلك المتجر شيئاً لا يخرج منه الخمس ، فليحصل ما قلناه فربما اشتبه - والمساكن ،
فأما ما عدا الثلاثة الأشياء فلا يجوز التصرف فيه على حال . " ( 2 )
7 - وفي الشرائع :
" ثبت إباحة المناكح والمساكن والمتاجر في حال الغيبة وإن كان ذلك بأجمعه
للإمام أو بعضه ، ولا يجب إخراج حصة الموجودين من أرباب الخمس منه . " ( 3 )
وموضوع بحثه ما استحقه الإمام من الخمس والأنفال .
8 - وفي الجهاد منه :
" وما كانت مواتاً وقت الفتح فهو للإمام خاصة ولا يجوز إحياؤه إلاّ بإذنه إن
كان موجوداً . . . ويملكها المحيي عند عدمه من غير إذن . " ( 4 )
هامش
1 - الجوامع الفقيه / 581 ( = طبعة أخرى / 643 ) .
2 - السرائر / 116 .
3 - الشرائع 1 / 184 ( = طبعة أخرى / 137 ) .
4 - الشرائع 1 / 322 ( = طبعة أخرى / 246 ) .