5 - وروى البيهقي بسنده عن عمرو بن شعيب : " أن عمر جعل التحجر ثلاث
سنين ، فإن تركها حتى يمضي ثلاث سنين فأحياها غيره فهو أحق بها . " ( 1 )
6 - وفي المغني لابن قدامة قال : روى سعيد في سننه أن عمر قال : " من كانت له
أرض يعنى من تحجر أرضاً فعطلها ثلاث سنين فجاء قوم فعمروها فهم أحق
بها . " ( 2 )
7 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد قال : " وأما الوجه الثالث فأن يحتجر الرجل
الأرض إما بقطيعة من الإمام وإما بغير ذلك ثم يتركها الزمان الطويل غير معمورة .
قال أبو عبيد : وقد جاء توقيته في بعض الحديث عن عمر أنه جعله ثلاث سنين
ويمتنع غيره من عمارتها لمكانه فيكون حكمها إلى الإمام . " ( 3 )
أقول : يشبه أن يكون نظر عمر مورداً للعمل في عصره وفيما بعده ، ولو كان
خلاف حكم اللّه - تعالى - لصدر من أئمتنا ( عليهم السلام ) المخالفة له في ذلك كما في سائر
المبدعات المفروض عدم نقل ذلك بل نقل ما وافقه في الخبرين المذكورين ،
فتأمّل .
هامش
1 - سنن البيهقي 6 / 148 ، كتاب إحياء الموات ، باب ما يكون إحياء وما يرجى فيه من الأجر .
2 - المغني 6 / 154
3 - الأموال / 367 .