6 - وفي النهاية : " وكان أمير المؤمنين " يعطي ميراث من لا وارث له فقراء أهل
بلده وضعفاءهم ، وذلك على سبيل التبرع منه ( عليه السلام ) . " ( 1 )
7 - وفي سنن البيهقي بسنده عن عائشة أن رجلا وقع من نخلة فمات وترك
شيئاً لم يدع ولداً ولا حميماً ، فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " أعطوا ميراثه رجلا من أهل
قريته . " ( 2 )
8 - وفيه أيضاً بسنده عن عائشة أن مولى لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) توفي ، فقال
رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : ههنا أحد من أهل قريته ؟ فقالوا : نعم . فأعطاه النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
ميراثه . ( 3 )
9 - وفيه أيضاً بسنده عن بريدة أن رجلا توفي من خزاعة على عهد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
فأتي النبيّ بميراثه فقال : انظروا هل من وارث فالتمسوه فلم يجدوا له وارثاً فأخبر
النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، فقال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ادفعوه إلى أكبر خزاعة . " ( 4 )
10 - وفيه أيضاً بسنده ، عن بريدة ، قال : أتى رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رجل قال : إن
عندي ميراث رجل من الأزد ولست أجد أزدياً أدفعه إليه ، قال : فاذهب فالتمس
رجلا أزدياً حولا ، قال : فأتاه بعد الحول فقال : يا رسول اللّه ، لم أجد أزدياً أدفعه
إليه . قال : فانطلق فانظر أول خزاعي تلقاه فدفعه إليه . فلما ولّى قال : علىَّ بالرجل .
فلما جاء قال : انظر أكبر خزاعة . ( 5 )
أقول : ان فقهاءنا فيما عثرت عليه من كلماتهم قد أخذوا بما مرّ أولا من الأخبار
في المسألة فقالوا إن ميراث من لا وارث له للإمام يصنع فيه ما يشاء حسب ما يراه
هامش
1 - النهاية / 671 ; الوسائل 17 / 554 ، الباب 4 من أبواب ولاء ضمان الجريرة والإمامة ،
الحديث 10 .
2 - سنن البيهقي 6 / 243 ، كتاب الفرائض ، باب من جعل ميراث من لم يدع وارثاً ولا مولى في
بيت المال .
3 - سنن البيهقي 6 / 243 ، كتاب الفرائض ، باب من جعل ميراث . . .
4 - سنن البيهقي 6 / 243 ، كتاب الفرائض ، باب من جعل ميراث . . .
5 - سنن البيهقي 6 / 243 ، كتاب الفرائض ، باب من جعل ميراث . . .