تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 89

مساهمون:

ص٨٩
الشيخ والمتأخرين أجمع ، بل في المنتهى والتذكرة نسبته إلى علمائنا ، بل في الغنية الإجماع عليه ، وهو - بعد اعتضاده بما عرفت - الحجة . " كذا في الجواهر . ( 1 ) وفي نهاية الشيخ : " والذمي إذا اشترى من مسلم أرضاً وجب عليه فيها الخمس . " ( 2 ) وفي المبسوط : " وإذا اشترى دمي من مسلم أرضاً كان عليه فيها الخمس . " ( 3 ) وفي الغنية : " وفي المال الذي لم يتميز حلاله من حرامه ، وفي الأرض التي يبتاعها الذمي بدليل الإجماع المتردد . " ( 4 ) هذا . ولكن في المختلف : " لم يذكر ذلك ابن الجنيد ولا ابن أبي عقيل ولا المفيد ولا سلاّر ولا أبو الصلاح . " ( 5 ) فالمسألة مختلف فيها . والأصل في المسألة ما رواه الشيخ بسند صحيح ، عن أبي عبيدة الحذاء ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : " أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه الخمس . " ورواه الصدوق أيضاً بإسناده ، عن الحذاء ( 6 ) . وفي زيادات المقنعة عن الصادق ( عليه السلام ) قال : " الذمي إذا اشترى من المسلم الأرض فعليه فيها الخمس . " ( 7 ) وهي مع إرسالها يحتمل رجوعها إلى الصحيحة ووقوع الوهم في النسبة إلى الصادق ( عليه السلام ) . والظاهر من الحديث ولا سيما المرسلة تعلق الخمس برقبة الأرض ، وهو الظاهر من النهاية والمبسوط وغيرهما . ولكن التتبع يوجب التزلزل في المسألة :
هامش
1 - الجواهر 16 / 65 . 2 - النهاية / 197 . 3 - المبسوط 1 / 237 . 4 - الجوامع الفقهية / 507 ( = طبعة أخرى / 569 ) . 5 - المختلف / 203 . 6 - الوسائل 6 / 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 . 7 - الوسائل 6 / 352 ، الباب 9 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 2 .