1 - ففي خراج أبي يوسف :
" قال أبو يوسف : وكل أرض من أرض العشر اشتراها نصراني تغلبي فإن العشر
يضاعف عليه كما يضاعف عليهم في أموالهم التي يختلفون بها في التجارات ، وكل
شيء يجب على المسلم فيه واحد فعلى النصراني التغلبي اثنان . قال : وإن اشترى
رجل من أهل الذمة سوى نصارى بني تغلب أرضاً من أرض العشر فإن أبا حنيفة
قال : أضع عليها الخراج . . . وأنا أقول أن يوضع عليها العشر مضاعفاً فهو خراجها . . .
قال أبو يوسف : حدثني بعض أشياخنا أن الحسن وعطاء قالا في ذلك العشر مضاعفاً ،
قال أبو يوسف : فكان قول الحسن وعطاء أحسن عندي من قول أبي حنيفة . " ( 1 )
2 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد :
" أخبرني محمد ، عن أبي حنيفة ، قال : إذا اشترى الذمي أرض عشر تحوّلت أرض
خراج ، قال : وقال أبو يوسف : يضاعف عليه العشر . . . قال أبو عبيد : وكان سفيان بن
سعيد يقول : عليه العشر على حاله . . . وروى بعضهم عن مالك أنه قال : لا عشر
عليه لكنه يؤمر ببيعها لأن في ذلك إبطالا للصدقة ، وكذلك يروى عن الحسن بن صالح
أنه قال : لا عشر عليه ولا خراج . " ( 2 )
3 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي :
" قال حرب : سألت أحمد عن الذمي يشتري أرض العشر ؟ قال : لا أعلم شيئاً أهل
المدينة يقولون في هذا قولا حسناً : يقولون : لا يترك الذمي يشتري أرض العشر ، أهل
البصرة يقولون قولا عجباً : يقولون : يضاعف عليهم ، وقد روى عن أحمد انهم يمنعون
من شرائها ، اختارها الخلاّل وهو قول مالك وصاحبه فإن اشتروها ضوعف عليهم
العشر فأخذ منهم الخمس . " ( 3 ) هذا .
4 - والشيخ " ره " عنون في الخلاف ثلاث مسائل متعاقبة متناسبة فقال في المسألة
هامش
1 - الخراج / 121 .
2 - الأموال / 116 - 118 .
3 - المغنى 2 / 576 .