" 84 " : من الزكاة :
" إذا اشترى الذمي أرضاً عشرية وجب عليه فيها الخمس ، وبه قال أبو يوسف فإنه
قال : عليه فيها عشران . وقال محمد : عليه عشر واحد . وقال أبو حنيفة : تنقلب
خراجية . وقال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج . دليلنا إجماع الفرقة فإنهم
لا يختلفون في هذه المسألة ، وهي مسطورة لهم منصوص عليها ، روى ذلك أبو عبيدة
الحذاء ، قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : أيّما ذمي اشترى من مسلم أرضاً فإن عليه
الخمس . " ( 1 )
وفي المسألة " 85 " :
" إذا باع تغلبي وهم نصارى العرب أرضه من مسلم وجب على المسلم فيها العشر
أو نصف العشر ، ولا خراج عليه . وقال الشافعي : عليه العشر . وقال أبو حنيفة : يؤخذ
منه عشران . دليلنا أن هذه ملك قد حصل لمسلم ولا يجب عليه في ذلك أكثر من
العشر ، وما كان يؤخذ من الذمي من الخراج كان جزية ، فلا يلزم المسلم ذلك . " ( 2 )
وفي المسألة " 86 " :
" إن اشترى تغلبي من ذمي أرضاً لزمته الجزية كما كانت تلزم الذمي . وقال أبو
حنيفة وأصحابه : عليه العشران . وهذان العشران عندهم خراج يؤخذ باسم
الصدقة . قال الشافعي : لا عشر عليه ولا خراج . دليلنا أن هذا ملك قد حصل لذمي
فوجب عليه فيه الجزية كما يلزم في سائر أهل الذمة . " ( 3 )
5 - وقال العلامة في المنتهى :
" الذمي إذا اشترى أرضاً من مسلم وجب عليه الخمس . ذهب إليه علماؤنا . وقال
مالك : يمنع الذمي من الشراء إذا كانت عشرية ، وبه قال أهل المدينة وأحمد في رواية .
فإن اشتراه ضوعف العشر فوجب عليه الخمس . وقال أبو حنيفة : تصير
هامش
1 - الخلاف 1 / 300 .
2 - الخلاف 1 / 300 .
3 - الخلاف 1 / 300 .