تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 486

مساهمون:

ص٤٨٦
وقال العلامة في المنتهى : " وينبغي للإمام أن يشرط عليهم كلّ ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم كما شرطه عمر ; فقد روي أنه كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غَنْم " . وذكر قريباً من ذلك فراجع وراجع الجواهر أيضاً ( 1 ) . أقول : القِلاّية بكسر القاف وتشديد اللام : مسكن الأسقف . والسعانين : عيد الأحد الذي قبل الفِصح . والباعوث : صلاة ثاني عيد الفصح . هكذا في المنجد . 25 - وفيه أيضاً بسنده ، عن حرام بن معاوية ، قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب : " أن أدِّبوا الخيل ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ولا يجاورنكم الخنازير . " ( 2 ) وراجع في حكم إحداث البيع والكنائس مبسوط الشيخ . ( 3 ) ويظهر من الروايات والمعاهدات والسير المنقولة أن لإمام المسلمين أن يزيد ينقص في حدود الذمة وشرائطها حسب ما يراه صلاحاً بلحاظ شرائط الزمان المكان ، فتدبّر .
هامش
1 - المنتهى 2 / 968 ; والجواهر 21 / 273 . 2 - سنن البيهقي 9 / 201 ; كتاب الجزية ، باب يشترط عليهم أن لا يحدثوا في أمصار المسلمين كنيسة . . . 3 - المبسوط 2 / 45 وما بعدها .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 486 | الشيخ المنتظري