وقال العلامة في المنتهى :
" وينبغي للإمام أن يشرط عليهم كلّ ما فيه نفع المسلمين ورفعتهم كما شرطه عمر ;
فقد روي أنه كتب أهل الجزيرة إلى عبد الرحمن بن غَنْم " .
وذكر قريباً من ذلك فراجع وراجع الجواهر أيضاً ( 1 ) .
أقول : القِلاّية بكسر القاف وتشديد اللام : مسكن الأسقف . والسعانين : عيد الأحد
الذي قبل الفِصح . والباعوث : صلاة ثاني عيد الفصح . هكذا في المنجد .
25 - وفيه أيضاً بسنده ، عن حرام بن معاوية ، قال : كتب إلينا عمر بن الخطاب : " أن
أدِّبوا الخيل ولا يرفعن بين ظهرانيكم الصليب ولا يجاورنكم الخنازير . " ( 2 )
وراجع في حكم إحداث البيع والكنائس مبسوط الشيخ . ( 3 )
ويظهر من الروايات والمعاهدات والسير المنقولة أن لإمام المسلمين أن
يزيد ينقص في حدود الذمة وشرائطها حسب ما يراه صلاحاً بلحاظ شرائط
الزمان المكان ، فتدبّر .
هامش
1 - المنتهى 2 / 968 ; والجواهر 21 / 273 .
2 - سنن البيهقي 9 / 201 ; كتاب الجزية ، باب يشترط عليهم أن لا يحدثوا في أمصار المسلمين
كنيسة . . .
3 - المبسوط 2 / 45 وما بعدها .