تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 483

مساهمون:

ص٤٨٣
واستدل على ذلك بقوله - تعالى - : " فإن جاؤوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم . " ( 1 ) بما ورد لها من شأن النزول والتفسير ، وبالروايات التي مرّ بعضها . ونحن قد قوّينا جواز حكم حاكم الإسلام أيضاً بأحكامهم ، فراجع ما حرّرناه في كتابنا في الحدود في شرح تلك المسألة من الشرائع . ( 2 ) 16 - وفي سنن البيهقي بسنده عن علي ( عليه السلام ) : " أن يهودية كانت تشتم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) تقع فيه فخنقها رجل حتى ماتت فأبطل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) دمها . " ( 3 ) 17 - وفيه أيضاً عن الشافعي ، عن جماعة ممن روى السيرة : " أن بني قينقاع كان بينهم وبين رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) موادعة وعهد فأتت امرأة من الأنصار إلى صائغ منهم ليصوغ لها حلياً - وكانت اليهود معادية للأنصار - فلما جلست عند الصائغ عمد إلى بعض حدائده فشدّ به أسفل ذيلها وجيبها وهي لا تشعر ، فلما قامت المرأة وهي في سوقهم نظروا إليها منكشفة فجعلوا يضحكون منها ويسخرون ، فبلغ ذلك رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فنابذهم وجعل ذلك منهم نقضاً للعهد . " ( 4 ) 18 - وفي دعائم الإسلام عن علي ( عليه السلام ) : " أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) نهى عن إحداث الكنائس في دار الإسلام . " ( 5 ) 19 - وفي المستدرك ، عن الجعفريات بسنده ، عن علي ( عليه السلام ) أنه قال : " ليس في الإسلام كنيسة محدثة . " وعن السيد فضل اللّه في نوادره بإسناده عنه ( عليه السلام ) مثله . ( 6 ) أقول : الظاهر من هذا الحديث أيضاً إرادة دار الإسلام .
هامش
1 - سورة المائدة ( 5 ) ، الآية 42 . 2 - كتاب الحدود / 88 وما بعدها . 3 - سنن البيهقي 9 / 200 ، كتاب الجزية ، باب يشترط عليهم أن لا يذكروا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) إلاّ بما هو أهله . 4 - سنن البيهقي 9 / 200 ، كتاب الجزية ، باب يشترط عليهم أن أحداً من رجالهم إن أصاب مسلمة . . . 5 - دعائم الإسلام 1 / 381 ، كتاب الجهاد - ذكر الصلح والموادعة والجزية . 6 - مستدرك الوسائل 2 / 262 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 5 .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 483 | الشيخ المنتظري