تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 432

مساهمون:

ص٤٣٢
أقول : وكيف كان فأمر رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) وأمير المؤمنين ( عليه السلام ) في عصرهما في موارد خاصة بضرب مقدار معين لا ظهور له في تعين ذلك في جميع الأعصار وجميع البلدان ، بداهة أن هذا السنخ من الأمور ليست تابعة للتعبد المحض ، بل يلاحظ فيها مصالح المسلمين والدولة الإسلامية ، وقد دلّت صحيحة زرارة على كونها عوضاً عن قتل الشخص أو استعباده ، فلا تتقدر بقدر خاص كالأجرة . ولا يرفع اليد عن الصحيحة التي عمل بها الأصحاب وأيّدها الإجماع المنقول والشهرة المحققة بهذه الأخبار الحاكية للفعل في موارد خاصة ، فتدبّر .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 432 | الشيخ المنتظري