رؤوسهم على قدر أحوالهم من الضعف أو القوة بمقدار ما يكونون صاغرين به . " ( 1 )
4 - وفي الشرائع :
" ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض . ولا يجمع بينهما . وقيل بجوازه
ابتداء ، وهو الأشبه . " ( 2 )
5 - وفي الجواهر في ذيل الجملة الأولى قال :
" بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال بعد الأصل والعمومات كتاباً وسنة ، خصوص
النصوص المتضمنة لإثبات كل منهما . . . " ( 3 )
وفي ذيل قول المحقق : " وهو الأشبه " قال :
" بأصول المذهب وقواعده التي منها ما سمعته من عدم موظف للجزية ، وأن
تقديرها إلى الإمام ( عليه السلام ) كمّاً وكيفاً هو مقتضى الأصل وغيره ، بل هو المناسب للصغار لما
دل على مشروعية العقود بالتراضي ولغير ذلك . " ( 4 )
أقول : ويدلّ على جواز ضرب الجزية على الأرض إجمالا مضافاً إلى الإجماع
المدعى في الخلاف والعمومات من الكتاب والسنة :
1 - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به
دماءهم وأموالهم ؟ قال : " الخراج وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ،
وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم . " ( 5 )
ومرجع الضمير بقرينة ما قبله في الكافي هو أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) ، مضافاً إلى أن مثل
محمد بن مسلم الفقيه لا يروي عن غير الإمام ( عليه السلام ) .
والمنساق منها بدواً وإن كان عدم جواز الجمع ، ولكن لما كانت الجزية إنما تثبت
بتبع عقد الذمة فلعلّ المراد أنه بعد ما وقع العقد على أحدهما فلا يجوز التخلف
هامش
1 - المبسوط 2 / 38 .
2 - الشرائع 1 / 328 ( = ط . أخرى / 251 ) .
3 - الجواهر 21 / 249 .
ل 11 / 114 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 3 .
4 - الجواهر 21 / 249 .
5 - الوسائل 11 / 114 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 3 .