تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 434

مساهمون:

ص٤٣٤
رؤوسهم على قدر أحوالهم من الضعف أو القوة بمقدار ما يكونون صاغرين به . " ( 1 ) 4 - وفي الشرائع : " ويجوز وضعها على الرؤوس أو على الأرض . ولا يجمع بينهما . وقيل بجوازه ابتداء ، وهو الأشبه . " ( 2 ) 5 - وفي الجواهر في ذيل الجملة الأولى قال : " بلا خلاف أجده فيه ، بل ولا إشكال بعد الأصل والعمومات كتاباً وسنة ، خصوص النصوص المتضمنة لإثبات كل منهما . . . " ( 3 ) وفي ذيل قول المحقق : " وهو الأشبه " قال : " بأصول المذهب وقواعده التي منها ما سمعته من عدم موظف للجزية ، وأن تقديرها إلى الإمام ( عليه السلام ) كمّاً وكيفاً هو مقتضى الأصل وغيره ، بل هو المناسب للصغار لما دل على مشروعية العقود بالتراضي ولغير ذلك . " ( 4 ) أقول : ويدلّ على جواز ضرب الجزية على الأرض إجمالا مضافاً إلى الإجماع المدعى في الخلاف والعمومات من الكتاب والسنة : 1 - صحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألته عن أهل الذمة ماذا عليهم مما يحقنون به دماءهم وأموالهم ؟ قال : " الخراج وإن أخذ من رؤوسهم الجزية فلا سبيل على أرضهم ، وإن أخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم . " ( 5 ) ومرجع الضمير بقرينة ما قبله في الكافي هو أبو عبد اللّه ( عليه السلام ) ، مضافاً إلى أن مثل محمد بن مسلم الفقيه لا يروي عن غير الإمام ( عليه السلام ) . والمنساق منها بدواً وإن كان عدم جواز الجمع ، ولكن لما كانت الجزية إنما تثبت بتبع عقد الذمة فلعلّ المراد أنه بعد ما وقع العقد على أحدهما فلا يجوز التخلف
هامش
1 - المبسوط 2 / 38 . 2 - الشرائع 1 / 328 ( = ط . أخرى / 251 ) . 3 - الجواهر 21 / 249 . ل 11 / 114 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 3 . 4 - الجواهر 21 / 249 . 5 - الوسائل 11 / 114 ، الباب 68 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 3 .