تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
3 - وفيه أيضاً بسنده ، عن أبي الحويرث ، قال : " ضرب رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على نصارى بمكة ديناراً لكل سنة . " ( 1 ) 4 - وفيه أيضاً بسنده ، عن أبي الحويرث : أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ضرب على نصراني بمكة يقال له موهب ديناراً كل سنة . وأن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ضرب على نصارى أيلة ثلاثمأة دينار كل سنة . الحديث . قال : وأخبرنا إبراهيم ، أنبأ إسحاق بن عبد اللّه أنهم كانوا ثلاثمأة فضرب عليهم النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يؤمئذ ثلاثمأة دينار كل سنة . ( 2 ) 5 - وفيه أيضاً بسنده ، عن ابن عباس ، قال : صالح رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) أهل نجران على ألفي حلة : النصف في صفر والنصف في رجب يؤدونها إلى المسلمين ، وعارية ثلاثين درعاً وثلاثين فرساً وثلاثين بعيراً وثلاثين من كل صنف من أصناف السلاح يغزون بها ، المسلمون ضامنون لها حتى يردّوها عليهم إن كان باليمن كيد . قال الشافعي : وقد سمعت بعض أهل العلم من المسلمين ومن أهل الذمة من أهل نجران يذكر أن قيمة ما أخذ من كل واحد أكثر من دينار . ( 3 ) أقول : استدل الشافعي بهذا السنخ من الأخبار على وجوب أن لا تكون الجزية في كل سنة أقل من دينار واحد : قال في الأمّ في باب كم الجزية : " وكان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) المبين عن اللّه - عزّ وجلّ - معنى ما أراد ; فأخذ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) جزية أهل اليمن ديناراً في كل سنة أو قيمته من المَعافِري وهي الثياب . وكذلك روي أنه أخذ من أهل أيلة ومن نصارى مكة ديناراً عن كل إنسان . أخذ الجزية من أهل نجران فيها كسوة ، ولا أدري ما غاية ما أخذ منهم . وقد
هامش
1 - سنن البيهقي 9 / 195 ، كتاب الجزية ، باب كم الجزية . 2 - سنن البيهقي 9 / 195 ، كتاب الجزية ، باب كم الجزية . 3 - سنن البيهقي 9 / 195 ، كتاب الجزية ، باب كم الجزية .