تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥
وكان عنوان المسألة لبيان كفاية ضرب الخراج على الأرض بدلا عن جزية الرؤوس ، فتدبّر . وكيف كان فلنتعرض لما يستدل به في المقام من الآيات والروايات : 1 - قال اللّه - تعالى - : " فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب . الآية . " ( 1 ) 2 - وقال : " فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد ، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلّوا سبيلهم إنّ اللّه غفور رحيم . " ( 2 ) 3 - وقال : " وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله للّه . الآية . " ( 3 ) إلى غير ذلك من الآيات التي يستفاد منها الحثّ على القتال لبسط التوحيد العدالة ورفع أساس الكفر والفتنة من ساحة الأرض . نعم ، يمكن المناقشة في بعضها بكونها في مقام رفع توهم الحظر ، فلا تدلّ على أزيد من الترخيص . 4 - وقد مرّ قوله - تعالى - : " قاتلوا الذين لا يؤمنون باللّه ولا باليوم الآخر لا يحرّمون ما حرّم اللّه ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون . " ( 4 ) ومرّ شرح الآية ومقدار دلالتها في أول البحث . 5 - وروى البيهقي بسنده ، عن أبي هريرة أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، قال : " أُمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا : لا إله إلا اللّه ، فمن قال : لا إله إلا اللّه فقد عصم مني ماله نفسه إلا بحقه
هامش
1 - سورة محمد ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ( 47 ) ، الآية 4 . 2 - سورة التوبة ( 9 ) ، الآية 5 . 3 - سورة الأنفال ( 8 ) ، الآية 39 . 4 - سورة التوبة ( 9 ) ، الآية 29 .