شهاب أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) افتتح خيبر عنوة بعد القتال وكانت مما أفاء اللّه على
رسوله . الحديث . " ( 1 ) إلى غير ذلك من الأخبار .
الطائفة الثالثة : ما ورد فيها لفظ الفيء مطلقاً أو بنحو الإهمال :
1 - ما في نهج البلاغة : " فأما حقكم علىّ فالنصيحة لكم وتوفير فيئكم عليكم .
الحديث . " ( 2 )
2 - وفيه أيضاً : " وإنه لابد للناس من أمير بَرّ أو فاجر . . . ويجمع به الفيء .
الحديث . " ( 3 )
3 - وفيه أيضاً : " وقد علمتم أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) رجم الزاني ( المحصن خ . ل ) ثم
صلى عليه ثم ورثه أهله ، وقتل القاتل وورث ميراثه أهله ، وقطع السارق وجلد الزاني
غير المحصن ثم قسم عليهما من الفيء . " ( 4 )
4 - وفيه أيضاً من كتاب له إلى زياد بن أبيه : " وإني أقسم باللّه قسماً صادقاً لئن
بلغني أنك خنت من فيء المسلمين شيئاً صغيراً أو كبيراً لأشدّنّ عليك . الحديث . " ( 5 )
5 - وفيه أيضاً من كتاب له إلى بعض عمّاله : " وكأنك إنما كنت تكيد هذه الأمّة عن
دنياهم ، وتنوي غرتهم عن فيئهم . الحديث . " ( 6 )
6 - وفيه أيضاً : " والأموال أربعة : أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض ،
والفئ فقسمه على مستحقيه ، والخمس فوضعه اللّه حيث وضعه ، والصدقات .
الحديث . " ( 7 )
هامش
1 - الأموال / 70 .
2 - نهج البلاغة ، فيض / 114 ; عبده 1 / 80 ; لح / 79 ، الخطبة 34 .
3 - نهج البلاغة ، فيض / 125 ; عبده 1 / 87 ; لح / 82 ، الخطبة 40 .
4 - نهج البلاغة ، فيض / 392 ; عبده 2 / 11 ; لح / 184 ، الخطبة 127 .
5 - نهج البلاغة ، فيض / 870 ; عبده 3 / 22 ; لح / 377 ، الكتاب 20 .
6 - نهج البلاغة ، فيض / 956 ; عبده 3 / 73 ; لح / 413 ، الكتاب 41 .
7 - نهج البلاغة ، فيض / 1217 ; عبده 3 / 218 ; لح / 523 ، الحكمة 270 .