10 - وفيه أيضاً خبر ابن سنان ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : قلت له : رجل سرق من
الفيء ؟ قال : بعد ما قسم أو قبل ؟ قلت : أجبني فيهما جميعاً . قال : " إن كان سرق بعد
ما أخذ حصّته منه قطع ، وإن كان سرق قبل أن يقسم لم يقطع حتى ينظر ماله فيه .
الحديث . " ( 1 )
11 - وفيه أيضاً بسند صحيح ، عن زرارة ، قال : " الإمام يجري وينفل ويعطي
ما يشاء قبل أن تقع السهام ، وقد قاتل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بقوم لم يجعل لهم في الفيء
نصيباً ، وإن شاء قسم ذلك بينهم . " ( 2 )
12 - وفي سيرة ابن هشام : " ولما فرغ رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) من ردّ سبايا حنين إلى
أهلها ركب وأتبعه الناس يقولون : يا رسول اللّه ، اقسم علينا فيئنا من الإبل والغنم . . .
ثم قام إلى جنب بعير فأخذ وبرة من سنامه فجعلها بين إصبعيه ثم رفعها ثم قال : أيها
الناس ، واللّه مالي من فيئكم ولا هذه الوبرة إلا الخمس ، والخمس مردود عليكم .
الحديث . " ( 3 )
13 - وفي سنن أبي داود في قصة حنين بسنده : " فقال رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " ردّوا
عليهم نساءهم وأبناءهم ، فمن تمسك بشيء من هذا الفيء فإن له به علينا ست فرائض
من أول شيء يفيئه اللّه علينا . " ثم دنا - يعني النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) - من بعير ، فأخذ وبرة من
سنامه ثم قال : " يا أيها الناس ، إنه ليس لي من هذا الفيء شيء ولا هذا إلا
الخمس ، الخمس مردود عليكم . الحديث . " ( 4 ) ورواه أيضاً أحمد في المسند . ( 5 )
14 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد : " فأما الحكم في أرض العنوة فإن عبد اللّه بن
صالح حدثنا عن الليث بن سعد ، عن يونس بن يزيد الأيلي عن ابن
هامش
1 - الوسائل 18 / 519 ، الباب 24 من أبواب حدّ السّرقة ، الحديث 6 .
2 - الوسائل 6 / 365 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 2 .
3 - سيرة ابن هشام 4 / 134 .
4 - سنن أبي داود 2 / 57 ، كتاب الجهاد ، باب في فداء الأسير بالمال .
5 - مسند أحمد 2 / 184 .