16 - وفيه أيضاً في حديث عن كتاب الغارات ، وفيه : " فقالت العربية : يا
أمير المؤمنين ، إني امرأة من العرب وهذه امرأة من العجم فقال علي ( عليه السلام ) : " واللّه لا أجد
لبني إسماعيل في هذا الفيء فضلا على بني إسحاق . " ( 1 )
17 - وفيه أيضاً بسنده عن الزهري ، عن علي بن الحسين ( عليه السلام ) ، قال : " الأسير إذا
أسلم فقد حقن دمه وصار فيئاً . " ( 2 )
18 - وفيه أيضاً بسنده ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) : " قسم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) الفيء فأصاب
علياً ( عليه السلام ) أرض . الحديث . " ( 3 )
19 - وفي سنن أبي داود ، بسنده ، عن رويفع بن ثابت الأنصاري أن النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم )
قال : " من كان يؤمن باللّه وباليوم الآخر فلا يركب دابّة من فيء المسلمين حتى إذا
أعجفها ردّها فيه ، ومن كان يؤمن باللّه وباليوم الآخر فلا يلبس ثوباً من فيء
المسلمين حتى إذا أخلقه ردّه فيه . " ( 4 )
ورواه أيضاً أحمد في المسند . ( 5 )
20 - وفيه أيضاً بسنده ، عن عوف بن مالك : " أن رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كان إذا أتاه الفيء
قسمه في يومه فأعطى الآهل حظّين ، وأعطى العزب حظّاً . " ( 6 ) ورواه أحمد أيضاً في
المسند . ( 7 )
21 - وفي مسند أحمد بسنده ، عن أبي ذرّ ، قال : قال ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : " كيف أنت وأئمة من بعدي
هامش
1 - الوسائل 11 / 81 ، الباب 39 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 4 .
2 - الوسائل 11 / 54 ، الباب 23 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 .
3 - الوسائل 13 / 303 ، الباب 6 من كتاب الوقوف والصدقات ، الحديث 2 .
4 - سنن أبي داود 2 / 61 ، كتاب الجهاد ، باب في الرجل ينتفع من الغنيمة بالشيء .
5 - مسند أحمد 4 / 108 .
6 - سنن أبي داود 2 / 123 ، كتاب الخراج والفئ والإمارة ، باب في قسم الفيء .
7 - مسند أحمد 6 / 25 .