بالنساء في الحرب يداوين الجرحى ، ولم يقسم لهن من الفيء شيئاً ولكنه
نفلهن . " ( 1 )
5 - وفيه أيضاً : " إن علياً ( عليه السلام ) قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء
اللّه عليهم . " ( 2 )
6 - وفيه أيضاً في رواية الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " سألته عن رجل لقيه
العدوّ وأصاب منه مالا أو متاعاً ثم إن المسلمين أصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع
الرجل ؟ فقال : إذا كانوا أصابوه قبل أن يحوزوا متاع الرجل ردّ عليه ، وإن كانوا
أصابوه بعد ما حازوه فهو فيء المسلمين ، فهو أحق بالشفعة . " ( 3 )
7 - وفيه أيضاً في رواية حفص بن غياث ، قال : سألت أبا عبد اللّه ( عليه السلام ) عن الرجل
من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ؟
فقال : " إسلامه إسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار ، وولده ومتاعه ورقيقه له ،
فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ، فأما
الدور الأرضون فهي فيء ولا تكون له . الحديث . " ( 4 )
8 - وفيه أيضاً خبر أبي الربيع الشامي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : " لا تشتر من
أرض السواد ( أراضي أهل السواد خ . ل ) شيئاً إلا من كانت له ذمة ، فإنما هو فيء
للمسلمين . " ( 5 )
9 - وفيه أيضاً بسنده ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، قال : سئل عن رجل أصاب جارية من
الفيء فوطأها قبل أن يقسم ؟ قال : " تقوم الجارية وتدفع إليه بالقيمة ويحطّ له منها
ما يصيبه من الفيء . الحديث . " ( 6 )
هامش
1 - الوسائل 11 / 86 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 6 .
2 - الوسائل 11 / 87 ، الباب 41 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 8 .
3 - الوسائل 11 / 74 ، الباب 35 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 2 .
4 - الوسائل 11 / 89 ، الباب 43 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 1 .
5 - الوسائل 12 / 274 ، الباب 21 من أبواب عقد البيع وشروطه ، الحديث 5 .
6 - الوسائل 18 / 391 ، الباب 22 من أبواب حدّ الزّنا ، الحديث 6 .