ما كان من أرض لم يكن فيها هراقة الدماء ، وقوم صولحوا وأعطوا بأيديهم ،
وما كان من أرض خربة أو بطون أو دية فهو كله من الفيء ، فهذا للّه ولرسوله ، فما كان
للّه فهو لرسوله يضعه حيث شاء ، وهو للإمام بعد الرسول . وأما قوله : " ما أفاء اللّه على
رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب " قال : ألا ترى هو هذا ؟ وأما قوله :
" ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى " فهذا بمنزلة المغنم . كان أبي يقول ذلك .
وليس لنا فيه غير سهمين : سهم الرسول وسهم القربى ، ثم نحن شركاء الناس فيما
بقي . " ( 1 ) وروى صدرها العياشي أيضاً ( 2 ) .
وذيل الخبر لا يخلو من رعاية التقية كما لا يخفى . وظاهره كون الموضوع في
الآية الثانية أعم . وقد عرفت أن ظاهر الخبرين مساواة الفيء والأنفال . اللّهم إلا أن
يقال بأن ذكر الأنفال بعد الفيء من قبيل ذكر الخالص بعد العام ، فتدبّر .
4 - خبر الحلبي ، عن أبي عبد اللّه ( عليه السلام ) ، وفيه : " الفيء ما كان من أموال لم يكن فيها
هراقة دم أو قتل ، والأنفال مثل ذلك هو بمنزلته . " ( 3 )
5 - مرفوعة أحمد بن محمد ، عن بعض أصحابنا ، قال : وما كان من فتح لم يقاتل
عليه ولم يوجف عليه بخيل ولا ركاب إلا أن أصحابنا يأتونه فيعاملون عليه فكيف
ما عاملهم عليه النصف أو الثلث أو الربع أو ما كان يسهم له خاصة وليس لأحد فيه
شيء إلاّ ما أعطاه هو منه وبطون الأودية ورؤوس الجبال والموات كلها هي له ، وهو
قوله - تعالى - : " يسألونك عن الأنفال " أن تعطيهم منه " قل الأنفال للّه والرسول " ليس
هو يسألونك عن الأنفال ، وما كان من القرى وميراث من لا وارث له فهو له خاصة ، هو
قوله - عزّ وجلّ - : ما أفاء اللّه على رسوله من أهل القرى . الحديث . " ( 4 )
أقول : ظاهر الخبر كسابقه أيضاً مساواة الفيء والأنفال . والظاهر كون كلمة :
هامش
1 - الوسائل 6 / 368 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 12 .
2 - مستدرك الوسائل 1 / 554 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 3 .
3 - الوسائل 6 / 367 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 11 .
4 - الوسائل 6 / 369 ، الباب 1 من أبواب الأنفال ، الحديث 17 .