تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
كانت بهم حاجة ، وهم أبو دجانة ، وسهل بن حنيف ، والحارث بن الصمة . " ( 1 ) 10 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد : " قال أبو عبيد : أول ما نبدأ به من ذكر الأموال ما كان منها لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خالصاً دون الناس ، وذلك ثلاثة أموال : أولها : ما أفاء اللّه على رسوله من المشركين ، مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل لا ركاب ، وهي فدك وأموال بني النضير ، فإنهم صالحوا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على أموالهم وأرضيهم بلا قتال كان منهم ولا سفر تجشمه المسلمون إليهم . والمال الثاني : الصفي الذي كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصطفيه من كل غنيمة يغنمها المسلمون قبل أن يقسم المال . والثالث : خمس الخمس بعد ما تقسم الغنيمة وتخمس . وفي كل ذلك آثار قائمة معروفة . " ( 2 ) إذا عرفت هذا فنقول : هنا أمور يجب البحث فيها إجمالا : 1 - هل الموضوع في الآيتين هنا واحد أو يكون الموضوع في الثانية أعم ؟ 2 - ما هو الحكم في ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ؟ 3 - هل في الفيء خمس أم لا ؟ 4 - ما هو مفهوم الفيء والمراد منه في لسان الشرع ، والنسبة بينه وبين الغنائم الأنفال والصدقات ؟ 5 - التعرض لبعض أنواع الفيء .
هامش
1 - مجمع البيان 5 / 260 ( الجزء 9 ) . 2 - الأموال / 14 .
دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 323 | الشيخ المنتظري