كانت بهم حاجة ، وهم أبو دجانة ، وسهل بن حنيف ، والحارث بن الصمة . " ( 1 )
10 - وفي كتاب الأموال لأبي عبيد : " قال أبو عبيد : أول ما نبدأ به من ذكر الأموال
ما كان منها لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خالصاً دون الناس ، وذلك ثلاثة أموال :
أولها : ما أفاء اللّه على رسوله من المشركين ، مما لم يوجف المسلمون عليه
بخيل لا ركاب ، وهي فدك وأموال بني النضير ، فإنهم صالحوا رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على
أموالهم وأرضيهم بلا قتال كان منهم ولا سفر تجشمه المسلمون إليهم .
والمال الثاني : الصفي الذي كان رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) يصطفيه من كل غنيمة يغنمها
المسلمون قبل أن يقسم المال .
والثالث : خمس الخمس بعد ما تقسم الغنيمة وتخمس . وفي كل ذلك آثار قائمة
معروفة . " ( 2 )
إذا عرفت هذا فنقول : هنا أمور يجب البحث فيها إجمالا :
1 - هل الموضوع في الآيتين هنا واحد أو يكون الموضوع في الثانية أعم ؟
2 - ما هو الحكم في ما لم يوجف عليه بخيل ولا ركاب ؟
3 - هل في الفيء خمس أم لا ؟
4 - ما هو مفهوم الفيء والمراد منه في لسان الشرع ، والنسبة بينه وبين
الغنائم الأنفال والصدقات ؟
5 - التعرض لبعض أنواع الفيء .
هامش
1 - مجمع البيان 5 / 260 ( الجزء 9 ) .
2 - الأموال / 14 .