ومورده كما ترى حرب صفيّن ، وما في العسكر أعمّ من آلات الحرب وغيرها .
2 - وفي كتاب صفين : عمر بن سعد وحدثني رجل ، عن عبد اللّه بن جندب ، عن
أبيه أن علياً ( عليه السلام ) كان يأمرنا في كل موطن لقينا معه عدوه يقول : " لا تقاتلوا القوم حتى
يبدؤوكم . . . فإذا وصلتم إلى رحال القوم فلا تهتكوا ستراً ، ولا تدخلوا داراً إلاّ بإذني ،
ولا تأخذوا شيئاً من أموالهم إلاّ ما وجدتم في عسكرهم ، ولا تهيّجوا امرأة بأذى وإن
شتمن أعراضكم . الحديث . " ( 1 ) ورواه عنه في المستدرك . ( 2 )
3 - المرسل الذي مرّ من المبسوط ، حيث قال : " وقد روى أصحابنا أن ما يحويه
العسكر من الأموال فإنه يغنم . " ( 3 )
4 - مرسل ابن أبي عقيل الذي مرّ آنفاً عن المختلف ، وقد اعتمد عليه العلامة وقال :
هو شيخ من علمائنا تقبل مراسيله لعدالته ومعرفته . ولكن يمكن أن يقال : إن مجرد
عدالة الرجل ومعرفته لا يوجبان حجية مراسيله إلاّ إذا احتفّت بما يوجب الوثوق
بالصدور ، نعم تصلح للتأييد .
5 - وفي دعائم الإسلام : " روينا عن علي ( عليه السلام ) أنه لمّا هزم أهل الجمل جمع كل
ما أصابه في عسكرهم مما أجلبوا به عليه فخمّسه وقسم أربعة أخماسه على أصحابه
ومضى ، فلما صار إلى البصرة قال أصحابه : يا أمير المؤمنين ، اقسم بيننا
ذراريّهم أموالهم . قال : ليس لكم ذلك . قالوا : وكيف أحللت لنا دماءهم ولا تحلّ لنا
سبي ذراريّهم ؟ قال : حارَبَنا الرجال فحارَبْناهم ، فأما النساء والذراريّ فلا سبيل لنا
عليهنّ لأنهن مسلمات وفي دار هجرة فليس لكم عليهن سبيل ، فأما ما أجلبوا عليكم
به واستعانوا به على
هامش
1 - وقعة صفين / 203 .
2 - مستدرك الوسائل 2 / 259 ، الباب 32 من أبواب جهاد العدوّ ، الحديث 9 .
3 - المبسوط 7 / 266 .