لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى . . . " ( 1 )
وفي الأحكام السلطانية للماوردي :
" فأما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفّار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء ،
فقد اختلف الفقهاء في حكمهم :
فذهب الشافعي إلى أن الإمام أو من استنابه الإمام عليهم في أمر الجهاد مخير
فيهم إذا أقاموا على كفرهم في الأصلح من أحد أربعة أشياء : إما القتل ، وإما
الاسترقاق ، وإما الفداء بمال أو أسرى ، وإما المنّ عليهم بغير فداء . فإن أسلموا سقط
القتل عنهم وكان على خياره في أحد الثلاثة .
وقال مالك : يكون مخيراً بين ثلاثة أشياء : القتل أو الاسترقاق أو المفاداة بالرجال
دون المال ، وليس له المنّ .
وقال أبو حنيفة : يكون مخيراً بين شيئين : القتل أو الاسترقاق ، وليس له
المنّ لا المفاداة بالمال . . . " ( 2 )
هامش
1 - المغني 10 / 400 .
2 - الأحكام السلطانية / 131 .