تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
لأن كل خصلة من هذه الخصال قد تكون أصلح في بعض الأسرى . . . " ( 1 ) وفي الأحكام السلطانية للماوردي : " فأما الأسرى فهم الرجال المقاتلون من الكفّار إذا ظفر المسلمون بأسرهم أحياء ، فقد اختلف الفقهاء في حكمهم : فذهب الشافعي إلى أن الإمام أو من استنابه الإمام عليهم في أمر الجهاد مخير فيهم إذا أقاموا على كفرهم في الأصلح من أحد أربعة أشياء : إما القتل ، وإما الاسترقاق ، وإما الفداء بمال أو أسرى ، وإما المنّ عليهم بغير فداء . فإن أسلموا سقط القتل عنهم وكان على خياره في أحد الثلاثة . وقال مالك : يكون مخيراً بين ثلاثة أشياء : القتل أو الاسترقاق أو المفاداة بالرجال دون المال ، وليس له المنّ . وقال أبو حنيفة : يكون مخيراً بين شيئين : القتل أو الاسترقاق ، وليس له المنّ لا المفاداة بالمال . . . " ( 2 )
هامش
1 - المغني 10 / 400 . 2 - الأحكام السلطانية / 131 .