ما بقوا ، كما صنع عمر بالسواد ، فعل ذلك . " ( 1 )
13 - وفيه أيضاً بإسناده ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال :
" سمعت عمر يقول : لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلاّ قسمتها كما قسم
رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر . " ( 2 )
ورواه البخاري أيضاً ( 3 ) . وراجع في أحكام الأراضي الماوردي أيضاً ( 4 ) .
ما ورد من الروايات في الأراضي المفتوحة عنوة وحكم بيعها وشرائها :
1 - ما عن الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي
بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا :
" ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته . فقال : من أسلم
طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العُشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر
مما كان بالرشا فيما عمروه منها .
وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممن يعمره وكان للمسلمين . وعلى المتقبلين
في حصصهم سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - ، والناس يقولون : لا يصلح قبالة
الأرض والنخل ، وقد قبّل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر . وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض
العُشر ونصف العشر في حصصهم .
وقال : إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشر ونصف العشر ، وإن مكة دخلها
هامش
1 - الأموال / 69 .
2 - الأموال / 71 .
3 - صحيح البخاري 2 / 193 ، كتاب الجهاد والسير ، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة .
4 - الأحكام السلطانية / 146 وما بعدها .