تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ما بقوا ، كما صنع عمر بالسواد ، فعل ذلك . " ( 1 ) 13 - وفيه أيضاً بإسناده ، عن زيد بن أسلم ، عن أبيه ، قال : " سمعت عمر يقول : لولا آخر الناس ما فتحت قرية إلاّ قسمتها كما قسم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر . " ( 2 ) ورواه البخاري أيضاً ( 3 ) . وراجع في أحكام الأراضي الماوردي أيضاً ( 4 ) . ما ورد من الروايات في الأراضي المفتوحة عنوة وحكم بيعها وشرائها : 1 - ما عن الكليني ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن صفوان بن يحيى وأحمد بن محمد بن أبي نصر جميعاً قالا : " ذكرنا له الكوفة وما وضع عليها من الخراج وما سار فيها أهل بيته . فقال : من أسلم طوعاً تركت أرضه في يده وأخذ منه العُشر مما سقت السماء والأنهار ، ونصف العشر مما كان بالرشا فيما عمروه منها . وما لم يعمروه منها أخذه الإمام فقبّله ممن يعمره وكان للمسلمين . وعلى المتقبلين في حصصهم سوادها وبياضها - يعني أرضها ونخلها - ، والناس يقولون : لا يصلح قبالة الأرض والنخل ، وقد قبّل رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) خيبر . وعلى المتقبلين سوى قبالة الأرض العُشر ونصف العشر في حصصهم . وقال : إن أهل الطائف أسلموا وجعلوا عليهم العُشر ونصف العشر ، وإن مكة دخلها
هامش
1 - الأموال / 69 . 2 - الأموال / 71 . 3 - صحيح البخاري 2 / 193 ، كتاب الجهاد والسير ، باب الغنيمة لمن شهد الوقعة . 4 - الأحكام السلطانية / 146 وما بعدها .