" قد أجمع المسلمون كافة على إيجاب الزكاة في تسعة أشياء : الإبل والبقر والغنم ،
والذهب والفضة ، والحنطة والشعير والتمر والزبيب ، واختلفوا فيما زاد على ذلك . " ( 1 )
3 - وقال في المختلف :
" قال ابن الجنيد : تؤخذ الزكاة في أرض العشر من كلّ ما دخله القفيز من
حنطة شعير وسمسم وأرز ودخن وذرة وعدس وسُلت وسائر الحبوب ومن
التمر الزبيب . والحق الاستحباب فيما عدا الأصناف الأربعة . " ( 2 )
4 - وفيه أيضاً :
" اختلف علماؤنا في مال التجارة على قولين فالأكثر قالوا بالاستحباب وآخرون
قالوا بالوجوب . " ( 3 )
5 - وفي الفقه على المذاهب الأربعة :
" الأنواع التي تجب فيها الزكاة خمسة أشياء : الأول : النعم وهي الإبل والبقر الغنم . . .
ولا زكاة في غير ما بيناه من الحيوان فلا زكاة في الخيل والبغال والحمير والفهد الكلب
المعلَّم ونحوها إلاّ إذا كانت للتجارة . . . الثاني : الذهب والفضة ولو غير مضروبين .
الثالث : عروض التجارة . الرابع : المعدن والركاز . الخامس : الزروع والثمار ولا زكاة
فيما عدا هذه الأنواع الخمسة . " ( 4 )
6 - وفيه أيضاً :
" جمهور الفقهاء يرون وجوب الزكاة في الأوراق المالية لأنها حلّت محلّ الذهب
والفضة في التعامل ، ويمكن صرفها بالفضة بدون عسر ، فليس من المعقول أن يكون
لدى الناس ثروة من الأوراق المالية ويمكنهم صرف نصاب الزكاة منها بالفضة
ولا يخرجون منها زكاة ، ولذا أجمع فقهاء ثلاثة من الأئمة على وجوب الزكاة فيها ،
وخالف الحنابلة فقط . " ( 5 )
هامش
1 - التذكرة 1 / 205 .
2 - المختلف / 180 .
3 - المختلف / 179 .
4 - الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 596 .
5 - الفقه على المذاهب الأربعة 1 / 605 .