3 - وفي الغنية لابن زهرة :
" وللإمام أن يصطفي لنفسه قبل القسمة ما شاء من فرس أو جارية أو درع أو سيف
أو غير ذلك ، وهذا من جملة الأنفال ، وأن يبدأ بسدّ ما ينوبه من خلل في الإسلام ،
وليس لأحد أن يعترض عليه وإن استغرق ذلك جميع الغنيمة ، ثم يخرج منها الخمس
لأربابه ، ويقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة : لكل راجل سهم ولكل
فارس سهمان . " ( 1 )
4 - وفي الوسيلة لابن حمزة :
" فالأموال يخرج منها الصفايا للإمام قبل القسمة ، وهي ما لا نظير له من الفرس
الفارة والثوب المرتفع والجارية الحسناء وغير ذلك . ثم تخرج منها المؤن وهي ثمانية
أصناف : أجرة الناقل والحافظ ، والنفل ، والجعائل ، والرضيخة للعبيد والنساء ومن
عاونهم من المؤلفة والأعراب على حسب ما يراه الإمام ، ثم يخرج الخمس من الباقي
لأهله . ثم يقسم الباقي بين من قاتل ومن هو في حكمه بالسوية : للراجل سهم للفارس
سهمان . . . " ( 2 )
5 - وفي جهاد القواعد :
" المطلب الثاني في قسمة الغنيمة : تجب البدأة بالمشروط كالجعائل
والسلب الرضخ ، ثم بما يحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدّة بقائها حتى تقسم كأجرة
الراعي والحافظ ، ثم الخمس ، وتقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة ومن حضر
وإن لم يقاتل حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة ، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة
قبل القسمة ، والمريض بالسوية ، ولا يفضّل أحد لشدّة بلائه : للراجل سهم وللفارس
سهمان ولذي الأفراس ثلاثة . " ( 3 )
هامش
1 - الجوامع الفقهية / 522 ( = طبعة أخرى / 584 ) .
2 - الجوامع الفقهية / 732 ( = طبعة أخرى / 696 ) .
3 - القواعد 1 / 107 .