تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
3 - وفي الغنية لابن زهرة : " وللإمام أن يصطفي لنفسه قبل القسمة ما شاء من فرس أو جارية أو درع أو سيف أو غير ذلك ، وهذا من جملة الأنفال ، وأن يبدأ بسدّ ما ينوبه من خلل في الإسلام ، وليس لأحد أن يعترض عليه وإن استغرق ذلك جميع الغنيمة ، ثم يخرج منها الخمس لأربابه ، ويقسم ما بقي مما حواه العسكر بين المقاتلة خاصة : لكل راجل سهم ولكل فارس سهمان . " ( 1 ) 4 - وفي الوسيلة لابن حمزة : " فالأموال يخرج منها الصفايا للإمام قبل القسمة ، وهي ما لا نظير له من الفرس الفارة والثوب المرتفع والجارية الحسناء وغير ذلك . ثم تخرج منها المؤن وهي ثمانية أصناف : أجرة الناقل والحافظ ، والنفل ، والجعائل ، والرضيخة للعبيد والنساء ومن عاونهم من المؤلفة والأعراب على حسب ما يراه الإمام ، ثم يخرج الخمس من الباقي لأهله . ثم يقسم الباقي بين من قاتل ومن هو في حكمه بالسوية : للراجل سهم للفارس سهمان . . . " ( 2 ) 5 - وفي جهاد القواعد : " المطلب الثاني في قسمة الغنيمة : تجب البدأة بالمشروط كالجعائل والسلب الرضخ ، ثم بما يحتاج إليه الغنيمة من النفقة مدّة بقائها حتى تقسم كأجرة الراعي والحافظ ، ثم الخمس ، وتقسم أربعة الأخماس الباقية بين المقاتلة ومن حضر وإن لم يقاتل حتى المولود بعد الحيازة قبل القسمة ، والمدد المتصل بهم بعد الغنيمة قبل القسمة ، والمريض بالسوية ، ولا يفضّل أحد لشدّة بلائه : للراجل سهم وللفارس سهمان ولذي الأفراس ثلاثة . " ( 3 )
هامش
1 - الجوامع الفقهية / 522 ( = طبعة أخرى / 584 ) . 2 - الجوامع الفقهية / 732 ( = طبعة أخرى / 696 ) . 3 - القواعد 1 / 107 .