تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 113

مساهمون:

ص١١٣
وصنائعهم . الحديث . " ( 1 ) يظهر منها أن الخمس بأجمعه حق للإمام . وأبو علي بن راشد بغدادي ثقة وكان وكيلا للإمام الهادي ( عليه السلام ) ( 2 ) . السادس : قول الرضا ( عليه السلام ) في تفسير آية الخمس : " الخمس للّه والرسول ، هولنا . " ( 3 ) فجعل جميع الخمس لأنفسهم . السابع : قوله ( عليه السلام ) في آخر مرسلة حماد الطويلة في مقام التعليل لعدم الزكاة في مال الخمس : " وليس في مال الخمس زكاة ، لأن فقراء الناس . . . ولذلك لم يكن على مال النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والوالي زكاة . " ( 4 ) فجعل جميع الخمس للنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والوالي مع كون هذه المرسلة بعينها متعرضة للتقسيم أسداساً فيجب توجيه التقسيم كما يأتي بيانه ، فتأمّل . الثامن : خبر محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) في قول اللّه - عزّ وجلَّ - : " واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن للّه خمسه وللرسول ولذي القربى " قال : " هم قرابة رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والخمس للّه وللرسول ولنا . " ( 5 ) التاسع : صحيحة البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : سئل عن قول اللّه - عزَّ وجلَّ - : " واعلموا أنما غنمتم . الآية . " فقيل له : فما كان للّه فلمن هو ؟ فقال : لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، ما كان لرسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) فهو للإمام . فقيل له : أفرأيت إن كان صنف من الأصناف أكثر وصنف أقلّ ما يصنع به ؟ قال : " ذاك إلى الإمام ، أرأيت رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) كيف يصنع ، أليس إنما كان يعطي على ما يرى ؟ كذلك الإمام . " ( 6 )
هامش
1 - الوسائل 6 / 348 ، الباب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 3 . 2 - تنقيح المقال 3 / 27 من فصل الكنى . 3 - الوسائل 6 / 361 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 18 . 4 - الوسائل 6 / 359 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 8 . 5 - الوسائل 6 / 357 ، الباب 1 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 5 . 6 - الوسائل 6 / 362 ، الباب 2 من أبواب قسمة الخمس ، الحديث 1 .