تخطي إلى المحتوى الرئيسي

دراسات في ولاية الفقيه وفقه الدولة الإسلامية — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
فأبينا إلا أن يسلمه لنا ، وأبي ذلك علينا . قال : وأخبرني محمد بن إسحاق ، عن أبي جعفر ( عن جعفر خ . ل ) ، قال : قلت له : ما كان رأي علي في الخمس ؟ قال : كان رأيه فيه رأي أهل بيته ولكنه كره أن يخالف أبا بكر وعمر . . . قال : وحدثني عطاء بن السائب أن عمر بن عبد العزيز بعث بسهم الرسول وسهم ذوي القربى إلى بني هاشم . " ( 1 ) 6 - وفي تفسير القرطبي : " قال مالك : هو موكول إلى نظر الإمام واجتهاده فيأخذ منه من غير تقدير ويعطي منه القرابة باجتهاد ، ويصرف الباقي في مصالح المسلمين ، وبه قال الخلفاء الأربعة وبه عملوا وعليه يدلّ قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : مالي مما أفاء اللّه عليكم إلاّ الخمس ، والخمس مردود عليكم . " ( 2 ) 7 - وفي المغني لابن قدامة الحنبلي : " الفصل الرابع أن الخمس يقسم على خمسة أسهم : وبهذا قال عطاء ومجاهد الشعبي والنخعي وقتادة وابن جريح والشافعي . وقيل يقسم على ستة : سهم للّه ، وسهم لرسوله . . . وروى ابن عباس أن أبا بكر وعمر قسما الخمس على ثلاثة أسهم ، ونحوه حكي عن الحسن بن محمد بن الحنيفة ، وهو قول أصحاب الرأي : قالوا : يقسم الخمس على ثلاثة : اليتامى والمساكين وابن السبيل ، وأسقطوا سهم رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) بموته وسهم قرابته أيضاً . وقال مالك : الفيء والخمس واحد يجعلان في بيت المال ، قال ابن القاسم : وبلغني عمن أثق به أن مالكاً قال : يعطي الإمام أقرباء رسول اللّه ( صلى الله عليه وآله وسلم ) على ما يرى ، وقال الثوري والحسن : يضعه الإمام حيث أراه اللّه - عزّ وجلَّ - . ولنا قول اللّه
هامش
1 - الخراج / 19 - 21 . 2 - تفسير القرطبي 8 / 11 .